والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه. وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد.
____________________
بكونها بكرا، وبموته وهي حامل، وبكون النسيئة إلى سنة. والشيخ لم يعتبر ذلك، نظرا إلى عدم مدخلية مثل ذلك في اختلاف الحكم. ويمكن الفرق بين موته حاملا (1) كما ذكر وموته بعد وضعها، لتبعية الحمل للحامل في كثير من الأحكام، أو مطلقا عند قوم.
ولو كان بدل الأمة عبدا فاشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه، ففي لحوق الحكم به نظر، مما ذكر، واتحاد طريق المسألتين. وعلى المختار من رد الرواية مطلقا يسهل الخطب، وإن كان ولا بد فالاقتصار على المنصوص.
قوله: " وأما البيع.... الخ ".
المراد بكون البيع كالطلاق تساويهما في السببية في التسلط على فسخ النكاح لا من كل وجه، إذ لا يعد ذلك في الطلقات المحرمة، ولا يوجب انفساخ النكاح بنفسه بل يوجب الخيار للبايع والمشتري، بخلاف الطلاق. والأصل في هذه العبارة الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها. وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها " (2).
وربما توهم انحصار الطلاق في البيع، من حيث إنه وقع مبتدأ، وخبره البيع، والمبتدأ منحصر في الخبر.
ولو كان بدل الأمة عبدا فاشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه، ففي لحوق الحكم به نظر، مما ذكر، واتحاد طريق المسألتين. وعلى المختار من رد الرواية مطلقا يسهل الخطب، وإن كان ولا بد فالاقتصار على المنصوص.
قوله: " وأما البيع.... الخ ".
المراد بكون البيع كالطلاق تساويهما في السببية في التسلط على فسخ النكاح لا من كل وجه، إذ لا يعد ذلك في الطلقات المحرمة، ولا يوجب انفساخ النكاح بنفسه بل يوجب الخيار للبايع والمشتري، بخلاف الطلاق. والأصل في هذه العبارة الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها. وقال في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعها " (2).
وربما توهم انحصار الطلاق في البيع، من حيث إنه وقع مبتدأ، وخبره البيع، والمبتدأ منحصر في الخبر.