____________________
عقه، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء " (1).
وظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج، وعبارة المصنف شاملة لهما. وقد يمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، وإلا فلا كراهة من قبله. مع أنه قد تقدم (2) امهار الحسن عليه السلام امرأة مائة جارية وغيره.
قوله: " وأن يدخل بالزوجة....... الخ ".
مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره " (3).
قال الشيخ في التهذيب: " وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، فقال: نعم، يكون دينا عليك " (4). مع أن الرواية الأولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث السند، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب.
وظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها لا بالزوج، وعبارة المصنف شاملة لهما. وقد يمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة على المكروه إن أمكنه النقصان، وإلا فلا كراهة من قبله. مع أنه قد تقدم (2) امهار الحسن عليه السلام امرأة مائة جارية وغيره.
قوله: " وأن يدخل بالزوجة....... الخ ".
مستند الحكم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره " (3).
قال الشيخ في التهذيب: " وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا، لما رواه عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا، فقال: نعم، يكون دينا عليك " (4). مع أن الرواية الأولى قاصرة عن إفادة التحريم من حيث السند، أما الكراهة فيكفي فيها مثل ذلك كالاستحباب.