ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح، لعدم الاستحقاق.
____________________
يصح.
إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه ما لو تزوجها على مهر غير معلوم القدر مع كونه مشاهدا ليصح جعله مهرا، فتلف قبل قبضه، فلا وسيلة إلى التخلص منه إلا بالصلح أو الابراء منه إن اختارته. فعلى المختار من جواز الابراء من المجهول يصح هنا، وإلا انحصر التخلص في الصلح. ولا فرق في هذه الصورة بين كون الابراء قبل الدخول وبعده، لوجوب المهر بالعقد، والجهل بمقداره لا يمنع من ذلك. وكذا يجوز لها هبته إياه لو كانت عينه باقية على الأقوى. ولو طلقها قبل الدخول فالبحث في التخلص من النصف بالابراء أو الصلح كالجميع.
قوله: " وكذا لو تزوجها..... الخ ".
نبه بقوله: " فاستقر لها مهر المثل " على أن وجوب مهر المثل في العقد على مهر فاسد كالمجهول وما لا يملك لا يحصل بالعقد بل بالدخول، وقد صرح (1) به سابقا، فلا فرق في وجوب مهر المثل بين كون سببه ذلك أو بالتفويض، فقبل الدخول لا يكون لها في ذمة الزوج شئ. فلو أبرأته من مهر المثل حيث يكون هو الواجب، فإن كان قبل الدخول لم يصح مطلقا، لأنه حينئذ إبراء مما لم يجب. ولا فرق في ذلك بين المفوضة وغيرها، فلذا أطلق قوله: " ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح " الشامل للمفوضة ومن مهرها فاسد بعد أن أشار إلى القسم الثاني سابقا بقوله: " فاستقر ".
إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه ما لو تزوجها على مهر غير معلوم القدر مع كونه مشاهدا ليصح جعله مهرا، فتلف قبل قبضه، فلا وسيلة إلى التخلص منه إلا بالصلح أو الابراء منه إن اختارته. فعلى المختار من جواز الابراء من المجهول يصح هنا، وإلا انحصر التخلص في الصلح. ولا فرق في هذه الصورة بين كون الابراء قبل الدخول وبعده، لوجوب المهر بالعقد، والجهل بمقداره لا يمنع من ذلك. وكذا يجوز لها هبته إياه لو كانت عينه باقية على الأقوى. ولو طلقها قبل الدخول فالبحث في التخلص من النصف بالابراء أو الصلح كالجميع.
قوله: " وكذا لو تزوجها..... الخ ".
نبه بقوله: " فاستقر لها مهر المثل " على أن وجوب مهر المثل في العقد على مهر فاسد كالمجهول وما لا يملك لا يحصل بالعقد بل بالدخول، وقد صرح (1) به سابقا، فلا فرق في وجوب مهر المثل بين كون سببه ذلك أو بالتفويض، فقبل الدخول لا يكون لها في ذمة الزوج شئ. فلو أبرأته من مهر المثل حيث يكون هو الواجب، فإن كان قبل الدخول لم يصح مطلقا، لأنه حينئذ إبراء مما لم يجب. ولا فرق في ذلك بين المفوضة وغيرها، فلذا أطلق قوله: " ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح " الشامل للمفوضة ومن مهرها فاسد بعد أن أشار إلى القسم الثاني سابقا بقوله: " فاستقر ".