____________________
عليه بشئ، ولا ذكره غيره في القسمين، فوصف الرواية حينئذ بالحسن غير واضح.
إذا تقرر ذلك ففي المسألة مباحث:
الأول: في قول المصنف: " إذا زوج عبده أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة " إشارة إلى أن إنكاح السيد عبده أمته ضرب من ضروب النكاح كتزويجه غيرها، يفتقر إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد الإذن له في نكاح الأمة. وهو أشهر القولين في المسألة. واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك " (1).
وجه الاستدلال به: أنه عليه السلام سماه نكاحا، والنكاح حقيقة في العقد كما مر (2). وأمر بإعطاء شئ، ولا يجب المهر إلا في العقد دون الإباحة. وحيث دل ذلك على أنه عقد كان الواقع من المولى إيجابا، فيعتبر معه القبول من السيد أو العبد بإذنه ليتم العقد، لأن تسميته نكاحا يستلزم اعتبار القبول.
وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له " (3). فنفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويج، فانحصر الحل في العقد " لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك.
إذا تقرر ذلك ففي المسألة مباحث:
الأول: في قول المصنف: " إذا زوج عبده أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة " إشارة إلى أن إنكاح السيد عبده أمته ضرب من ضروب النكاح كتزويجه غيرها، يفتقر إلى العقد المشتمل على الايجاب والقبول، فلا يكفي مجرد الإذن له في نكاح الأمة. وهو أشهر القولين في المسألة. واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه، ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك " (1).
وجه الاستدلال به: أنه عليه السلام سماه نكاحا، والنكاح حقيقة في العقد كما مر (2). وأمر بإعطاء شئ، ولا يجب المهر إلا في العقد دون الإباحة. وحيث دل ذلك على أنه عقد كان الواقع من المولى إيجابا، فيعتبر معه القبول من السيد أو العبد بإذنه ليتم العقد، لأن تسميته نكاحا يستلزم اعتبار القبول.
وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له " (3). فنفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويج، فانحصر الحل في العقد " لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك.