____________________
بحسب حالها. وكذلك الزمان. ويمكن أن يريد بالمكان ما يعم البدن كالقبل وغيره مما يسوغ فيه الاستمتاع. وكلاهما معتبر في التمكين وإن كان الأول أظهر في المراد.
وهذا البحث يجري على القولين الآتيين، لأن كل ما لا يعد تمكينا كاملا فهو نشوز، كما لو منعت نفسها في مكان أو زمان أو وصف يسوغ فيه الاستمتاع، فإن جعلنا التمكين شرطا فظاهر، وإن جعلنا النشوز مانعا كان ملحوظا في تحقق معناه " فلذا بدأ به قبل تحقيق محل الخلاف.
واعلم أن الظاهر من كلام المصنف وغيره - بل صرح به بعضهم (1) - أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة، بأن تقول: سلمت نفسي إليك حيث شئت وأي زمان شئت ونحو ذلك، فلو استمرت ساكتة وإن مكنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة. ولا يخلو ذلك من إشكال.
قوله: " وفي وجوب النفقة..... الخ ".
إعلم أن الشئ قد يثبت في الذمة ويتأخر وجوب تسليمه كالدين المؤجل.
ولا خلاف في أن وقت وجوب التسليم في النفقة صبيحة كل يوم، وفي الكسوة أول الصيف والشتاء، وذلك بعد حصول التمكين. والخلاف في وقت ثبوتها في الذمة. ولا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد والتمكين جميعا، فإنها لا تجب قبل العقد، ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة. واختلف في أنها بم تجب؟ فقيل: بالعقد كالمهر، لا بالتمكين، لدلالة الأدلة (2) السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن
وهذا البحث يجري على القولين الآتيين، لأن كل ما لا يعد تمكينا كاملا فهو نشوز، كما لو منعت نفسها في مكان أو زمان أو وصف يسوغ فيه الاستمتاع، فإن جعلنا التمكين شرطا فظاهر، وإن جعلنا النشوز مانعا كان ملحوظا في تحقق معناه " فلذا بدأ به قبل تحقيق محل الخلاف.
واعلم أن الظاهر من كلام المصنف وغيره - بل صرح به بعضهم (1) - أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة، بأن تقول: سلمت نفسي إليك حيث شئت وأي زمان شئت ونحو ذلك، فلو استمرت ساكتة وإن مكنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة. ولا يخلو ذلك من إشكال.
قوله: " وفي وجوب النفقة..... الخ ".
إعلم أن الشئ قد يثبت في الذمة ويتأخر وجوب تسليمه كالدين المؤجل.
ولا خلاف في أن وقت وجوب التسليم في النفقة صبيحة كل يوم، وفي الكسوة أول الصيف والشتاء، وذلك بعد حصول التمكين. والخلاف في وقت ثبوتها في الذمة. ولا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد والتمكين جميعا، فإنها لا تجب قبل العقد، ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة. واختلف في أنها بم تجب؟ فقيل: بالعقد كالمهر، لا بالتمكين، لدلالة الأدلة (2) السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن