____________________
قوله: (ولو دفعت نصف..... الخ ".
هذا متفرع على القول بسقوط حقه من العين لو لم ترجع في التدبير، فإذا دفعت إليه القيمة ثم رجعت هل يصح له الرجوع في العين إذا رد القيمة؟ قيل: نعم، لأن حقه في العين بالأصالة، لأنها المفروض، وإنما انتقل عنها إلى القيمة لمانع التدبير، فإذا زال المانع عاد إلى حقه، كما لو دفع الغاصب القيمة عن العين المغصوبة لتعذرها ثم قدر عليها، فإن الدفع لم يقع على وجه المعاوضة، بل لمكان الحيلولة بينه وبين حقه، فإذا أمكن الوصول إلى حقه تعين.
والأقوى عدم الرجوع، لأن حقه بالطلاق يتعلق بالعين مع وجودها وعدم المانع من دفعها، وببدلها مع المانع، والفرض وجوده فيكون حقه في القيمة ويسقط من العين فيستصحب، كما لو وجدها قد باعته ثم عاد إلى ملكها بعد ذلك.
ويقوى الاشكال لو كان الرجوع بعد الطلاق وقبل دفع القيمة، من حيث إنه لم يقبض حقه حتى وجد عين ماله فيكون أحق به، ومن أن حقه وجب في القيمة حين الطلاق لوجود المانع فليس له نقله إلى غيرها. وقوى في المبسوط (1) تخييره هنا بين الرجوع إلى نصف العين أو نصف القيمة. وهذا كله بناء على أن التدبير يمنع من الرجوع في العين. والأقوى عدمه، فيسقط التفريع.
هذا متفرع على القول بسقوط حقه من العين لو لم ترجع في التدبير، فإذا دفعت إليه القيمة ثم رجعت هل يصح له الرجوع في العين إذا رد القيمة؟ قيل: نعم، لأن حقه في العين بالأصالة، لأنها المفروض، وإنما انتقل عنها إلى القيمة لمانع التدبير، فإذا زال المانع عاد إلى حقه، كما لو دفع الغاصب القيمة عن العين المغصوبة لتعذرها ثم قدر عليها، فإن الدفع لم يقع على وجه المعاوضة، بل لمكان الحيلولة بينه وبين حقه، فإذا أمكن الوصول إلى حقه تعين.
والأقوى عدم الرجوع، لأن حقه بالطلاق يتعلق بالعين مع وجودها وعدم المانع من دفعها، وببدلها مع المانع، والفرض وجوده فيكون حقه في القيمة ويسقط من العين فيستصحب، كما لو وجدها قد باعته ثم عاد إلى ملكها بعد ذلك.
ويقوى الاشكال لو كان الرجوع بعد الطلاق وقبل دفع القيمة، من حيث إنه لم يقبض حقه حتى وجد عين ماله فيكون أحق به، ومن أن حقه وجب في القيمة حين الطلاق لوجود المانع فليس له نقله إلى غيرها. وقوى في المبسوط (1) تخييره هنا بين الرجوع إلى نصف العين أو نصف القيمة. وهذا كله بناء على أن التدبير يمنع من الرجوع في العين. والأقوى عدمه، فيسقط التفريع.