____________________
المفيدة للعلم، كما لو كان دخوله بها بعد العقد بمدة لا يحتمل تجدد الثيوبة على الوجه الذي وجدت عليها.
وإن اشتبه الحال ولم يعلم هل كانت متقدمة على العقد، أو متأخرة؟ فلا خيار له، لأصالة عدم تقدم الثيوبة، ولامكان تجددها بسبب خفي، كالركوب والنزوة، وتجددها غير مناف للشرط. ويؤيده رواية محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: (" فقال: تفتق البكر من المركب والنزوة) ومفهومها عدم ثبوت الخيار.
وحيث لا يفسخ، إما لعدم الخيار، أو لاختياره البقاء، مع كونه قد شرط البكارة فلم يجدها ولم يعلم تأخرها، فهل ينقص من مهرها شئ؟ قولان.
أحدهما العدم، وهو قول أبي الصلاح (2) وابن البراج (3)، لوجوب جميعه بالعقد، والأصل بقاؤه. والثاني أنه ينقص، وهو المشهور، ولكن اختلفوا في قدره على أقوال:
أحدها: أنه ينقص شئ في الجملة، ولم يرد من الشارع تقديره، وهو اختيار الشيخ في النهاية (4)، لصحيحة محمد بن جزك قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها
وإن اشتبه الحال ولم يعلم هل كانت متقدمة على العقد، أو متأخرة؟ فلا خيار له، لأصالة عدم تقدم الثيوبة، ولامكان تجددها بسبب خفي، كالركوب والنزوة، وتجددها غير مناف للشرط. ويؤيده رواية محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: (" فقال: تفتق البكر من المركب والنزوة) ومفهومها عدم ثبوت الخيار.
وحيث لا يفسخ، إما لعدم الخيار، أو لاختياره البقاء، مع كونه قد شرط البكارة فلم يجدها ولم يعلم تأخرها، فهل ينقص من مهرها شئ؟ قولان.
أحدهما العدم، وهو قول أبي الصلاح (2) وابن البراج (3)، لوجوب جميعه بالعقد، والأصل بقاؤه. والثاني أنه ينقص، وهو المشهور، ولكن اختلفوا في قدره على أقوال:
أحدها: أنه ينقص شئ في الجملة، ولم يرد من الشارع تقديره، وهو اختيار الشيخ في النهاية (4)، لصحيحة محمد بن جزك قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها