____________________
قوله: (والأم أحق بارضاعه... الخ ".
كون الأم أحق بارضاع الولد إذا تبرعت به أو طلبت ما يطلب غيرها وإلا كان الأب أحق به هو المشهور بين الأصحاب، بناء على جواز استيجارها للإرضاع مطلقا. والشيخ على أصله السابق (١) من أنها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأجرة، فلا تكون في تلك الحال أحق إلا إذا تبرعت به، وإن كانت مطلقة فهي أحق به كما فصلوه. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (٢). ومع امتناع الأب لوجود المتبرعة أو من يأخذ أقل يتناوله قوله تعالى: ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ (3) الدال على جواز أخذه منها وتسليمه للأخرى. والآية مسوقة للمطلقات كما أشرنا إليه سابقا، فإذا جاز للأم أخذ الأجرة على الإرضاع دخلت في الحكم بطريق أولى.
ويدل على حكم المطلقة أيضا رواية أب الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص مخها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه " (4).
كون الأم أحق بارضاع الولد إذا تبرعت به أو طلبت ما يطلب غيرها وإلا كان الأب أحق به هو المشهور بين الأصحاب، بناء على جواز استيجارها للإرضاع مطلقا. والشيخ على أصله السابق (١) من أنها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأجرة، فلا تكون في تلك الحال أحق إلا إذا تبرعت به، وإن كانت مطلقة فهي أحق به كما فصلوه. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (٢). ومع امتناع الأب لوجود المتبرعة أو من يأخذ أقل يتناوله قوله تعالى: ﴿فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ (3) الدال على جواز أخذه منها وتسليمه للأخرى. والآية مسوقة للمطلقات كما أشرنا إليه سابقا، فإذا جاز للأم أخذ الأجرة على الإرضاع دخلت في الحكم بطريق أولى.
ويدل على حكم المطلقة أيضا رواية أب الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص مخها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه " (4).