وفيه تردد.
____________________
وإن خالفوه في غيرها، لعدم النص. ويظهر من المصنف التوقف في المسألة، وله وجه " مراعاة لجانب الأصحاب.
قوله: " لو باع أمته وادعى... الخ ".
إنما لم يقبل قوله في فساد البيع لأنه قد حكم بصحته ظاهرا، فلا يقدح فيه دعوى البائع ما يوجب فساده، كما في كل موضع يدعي أحدهما الفساد والآخر الصحة، فإن مدعي الصحة مقدم حيث لا بينة. نعم، لو ادعى عليه العلم بذلك حلف على نفيه. هذا كله إذا كان الحمل موجودا حال البيع قطعا، كما لو ولد لأقل من ستة أشهر من حينه، أو ظاهرا كما لو ولد لأقصى الحمل فما دون ولم يدخل بها المشتري، أما مع دخوله وإمكان كونه منه فإن الولد ملحق به. ولا شبهة في أن دعوى البائع هذه لو سمعت لحكم بفساد البيع، لعدم صحة بيع أم الولد في غير ما استثني، وهذا ليس منه، فلا يقبل في فساد البيع.
ثم إن لم يكن شرط إدخال الحمل في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسم جايز " (1) ولا معارض فيه لحق أحد.
وإن كان الحمل داخلا في البيع إما بالأصل على قول أو بالشرط، ففي قبول دعواه تردد، من انتفاء المانع، حيث إن مجرد إلحاق الولد به لا ضرر فيه على الغير، إذ لا ضرر على المشتري في كون عبده ابنا للبائع، حيث لا يمنع استرقاقه، وهو
قوله: " لو باع أمته وادعى... الخ ".
إنما لم يقبل قوله في فساد البيع لأنه قد حكم بصحته ظاهرا، فلا يقدح فيه دعوى البائع ما يوجب فساده، كما في كل موضع يدعي أحدهما الفساد والآخر الصحة، فإن مدعي الصحة مقدم حيث لا بينة. نعم، لو ادعى عليه العلم بذلك حلف على نفيه. هذا كله إذا كان الحمل موجودا حال البيع قطعا، كما لو ولد لأقل من ستة أشهر من حينه، أو ظاهرا كما لو ولد لأقصى الحمل فما دون ولم يدخل بها المشتري، أما مع دخوله وإمكان كونه منه فإن الولد ملحق به. ولا شبهة في أن دعوى البائع هذه لو سمعت لحكم بفساد البيع، لعدم صحة بيع أم الولد في غير ما استثني، وهذا ليس منه، فلا يقبل في فساد البيع.
ثم إن لم يكن شرط إدخال الحمل في البيع فإقراره بالولد نافذ بغير إشكال، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسم جايز " (1) ولا معارض فيه لحق أحد.
وإن كان الحمل داخلا في البيع إما بالأصل على قول أو بالشرط، ففي قبول دعواه تردد، من انتفاء المانع، حيث إن مجرد إلحاق الولد به لا ضرر فيه على الغير، إذ لا ضرر على المشتري في كون عبده ابنا للبائع، حيث لا يمنع استرقاقه، وهو