____________________
عنه رأسا. وجماعة (1) من العامة أثبتوه في أكثر هذه المسائل حتى في الاختلاف في أصل المهر. وما حققناه أظهر. ولم يتعرض المصنف لاختلافهما في الجنس، ولا العلامة في غير التحرير.
قوله: " أما لو اعترف بالمهر..... الخ ".
لثبوته في ذمته باعترافه وأصالة عدم التسليم، فيكون مدعيا له وهي المنكرة، فيقدم قولها. وهذا مما لا إشكال فيه، لكن في رواية الحسن بن زياد الموقوفة: " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين " (2). وهي ضعيفة السند مقطوعة، لكن قد تقدم في معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطالبته بعد ذلك فلا شئ لها، لأنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير " (3). وعمل بمضمونها ابن الجنيد (4)، فقدم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول، وقولها في ثبوته قبله. والمذهب هو الأول، فإنه (5) لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدخول وبعده.
قوله: " أما لو اعترف بالمهر..... الخ ".
لثبوته في ذمته باعترافه وأصالة عدم التسليم، فيكون مدعيا له وهي المنكرة، فيقدم قولها. وهذا مما لا إشكال فيه، لكن في رواية الحسن بن زياد الموقوفة: " إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، وقال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين " (2). وهي ضعيفة السند مقطوعة، لكن قد تقدم في معناها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام وفي آخرها: " إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطالبته بعد ذلك فلا شئ لها، لأنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير " (3). وعمل بمضمونها ابن الجنيد (4)، فقدم قول الرجل في البراءة من المهر بعد الدخول، وقولها في ثبوته قبله. والمذهب هو الأول، فإنه (5) لا فرق بين وقوع الدعوى قبل الدخول وبعده.