____________________
الآلات كالقول في الرجل. فإن فضل من ماله بالفعل أو القوة شئ وجب صرفه إلى الأبوين والأولاد كما شرحناه. فإن قام بكفايتهم ومؤنة يومهم عمل في اليوم الثاني مثل ذلك، وإن قصر عنهم حيث كانوا متعددين فسيأتي (1) البحث فيه.
ولو لم تكن له زوجة وكان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه جاز له التزويج وإن أدى إلى عدم الإنفاق عليهما، لأن نفقتهما مواساة تجب حيث يمكن، والتزويج أمر سائغ له، بل مأمور به.
قوله: " ولا تقدير في النفقة.... الخ ".
لما كان المعتبر من نفقة القريب المواساة له ودفع حاجته لم يتقدر بقدر، بل يعتبر فيها الكفاية بحسب حال المنفق لا المنفق عليه، بخلاف نفقة الزوجة، فيعتبر فيه الحاجة وقدرها، حتى لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرها لم تجب.
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته " بخلاف الزوجة. فالرضيع تندفع حاجته بمؤنة الإرضاع في الحولين، والفطيم وما بعده على ما يليق بهما. ولا يعتبر بلوغ المنفق عليه حد الضرورة، كما لا يكتفى بسد رمقه، بل الكفاية. ويجب الأدم، كما يجب القوت عندنا. وكذا الكسوة والسكنى. ولو احتاج إلى الخدمة وجبت مؤنة الخادم أيضا. والظاهر أن مؤنة القريب إمتاع لا تمليك، بخلاف نفقة الزوجة، لما تقرر من أن الغرض منها دفع الحاجة، بخلاف ما وقع معاوضة، فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب إبدالها، وكذا لو أتلفها بنفسه، لكن هنا يجب عليه مع إبدالها ضمان ما أتلفه إذا أيسر.
ولو لم تكن له زوجة وكان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه جاز له التزويج وإن أدى إلى عدم الإنفاق عليهما، لأن نفقتهما مواساة تجب حيث يمكن، والتزويج أمر سائغ له، بل مأمور به.
قوله: " ولا تقدير في النفقة.... الخ ".
لما كان المعتبر من نفقة القريب المواساة له ودفع حاجته لم يتقدر بقدر، بل يعتبر فيها الكفاية بحسب حال المنفق لا المنفق عليه، بخلاف نفقة الزوجة، فيعتبر فيه الحاجة وقدرها، حتى لو استغنى في بعض الأيام بضيافة وغيرها لم تجب.
ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته " بخلاف الزوجة. فالرضيع تندفع حاجته بمؤنة الإرضاع في الحولين، والفطيم وما بعده على ما يليق بهما. ولا يعتبر بلوغ المنفق عليه حد الضرورة، كما لا يكتفى بسد رمقه، بل الكفاية. ويجب الأدم، كما يجب القوت عندنا. وكذا الكسوة والسكنى. ولو احتاج إلى الخدمة وجبت مؤنة الخادم أيضا. والظاهر أن مؤنة القريب إمتاع لا تمليك، بخلاف نفقة الزوجة، لما تقرر من أن الغرض منها دفع الحاجة، بخلاف ما وقع معاوضة، فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب إبدالها، وكذا لو أتلفها بنفسه، لكن هنا يجب عليه مع إبدالها ضمان ما أتلفه إذا أيسر.