الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل: لا، لأنه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.
____________________
قوله: " إذا وهبت ورضي..... الخ ".
قد تقدم الحكم بأن رضا الزوج معتبر، لأن حق الاستمتاع له، وهذه الهبة في معنى إسقاط الحق والمسامحة فيه. وإنما يتصور لزومه فيما يمكن أن يكون في الذمة، كالماضي الذي يجب قضاؤه، أما المستقبل فلا يلزمها الهبة، لأنه متجدد لا يمكن قبضه فلها الرجوع فيه، حتى لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة إليها. وأما ما مضى فلا يؤثر الرجوع فيه، لأنه كالهبة المقبوضة. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع ولا يقضى، لأنه لم يظهر منه ميل ولا تقصير حيث لم يعلم. وفي المسألة وجه أنه يقضى كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل. والحق الأول.
قوله: " لو التمست عوضا..... الخ ".
القول بعدم جواز المعاوضة على هذا الحق من الزوج وغيره من الضرات للشيخ في المبسوط (1)، محتجا بأن العوض يكون في مقابلة عين أو منفعة، وهذا الحق ليس بعين ولا منفعة، وإنما هو مأوى ومسكن، فلا تصح المعاوضة عليه بالمال.
ونقل المصنف له بالقيل يؤذن بضعفه أو تردده فيه. ووجهه: منع انحصار المعاوضة في الأمرين، لجواز المعاوضة بالصلح على حق الشفعة والتحجير ونحوهما
قد تقدم الحكم بأن رضا الزوج معتبر، لأن حق الاستمتاع له، وهذه الهبة في معنى إسقاط الحق والمسامحة فيه. وإنما يتصور لزومه فيما يمكن أن يكون في الذمة، كالماضي الذي يجب قضاؤه، أما المستقبل فلا يلزمها الهبة، لأنه متجدد لا يمكن قبضه فلها الرجوع فيه، حتى لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة إليها. وأما ما مضى فلا يؤثر الرجوع فيه، لأنه كالهبة المقبوضة. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر فيه الرجوع ولا يقضى، لأنه لم يظهر منه ميل ولا تقصير حيث لم يعلم. وفي المسألة وجه أنه يقضى كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل. والحق الأول.
قوله: " لو التمست عوضا..... الخ ".
القول بعدم جواز المعاوضة على هذا الحق من الزوج وغيره من الضرات للشيخ في المبسوط (1)، محتجا بأن العوض يكون في مقابلة عين أو منفعة، وهذا الحق ليس بعين ولا منفعة، وإنما هو مأوى ومسكن، فلا تصح المعاوضة عليه بالمال.
ونقل المصنف له بالقيل يؤذن بضعفه أو تردده فيه. ووجهه: منع انحصار المعاوضة في الأمرين، لجواز المعاوضة بالصلح على حق الشفعة والتحجير ونحوهما