____________________
الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة كما لا يخفى، إذ كل نكاح مندوب إليه بل جايز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان، ثم الزوجان قد يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار، وقد لا يعلمانه، وقد يعلمه أحدهما دون الآخر. والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى مستند صالح. وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة.
ومقتضى الحكم ومستنده أن المهر المذكور يثبت بالعقد كما لو عيناه فيه، لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه. ويدل عليه إثباته بالموت قبل الدخول كما يظهر من الرواية.
قوله: (" ولو سمى للمرأة مهرا... الخ ".
لا شبهة في أن، المهر نفسه لا يصح فرضه لغير الزوجة، ولا يستحقه ابتداء سواها، لأنه عوض البضع شرعا. فإذا سمى لها في العقد شيئا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو الواسطة أو الأجنبي شيئا آخر فلا يخلو: إما أن يكون المشروط لغيرها من جملة المهر، أو خارجا عنه. فالبحث يقع في موضعين:
أحدهما: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر، وهي المسألة الأولى، بأن يجعل مهرها ألفا مثلا، فيعقدان على ذلك، ويشترطان لأبيها في نفس العقد شيئا آخر. وقد قطع المصنف والأصحاب بلزوم ما جعل لها، وعدم صحة ما
ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر، كما لو قال: تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان، ثم الزوجان قد يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار، وقد لا يعلمانه، وقد يعلمه أحدهما دون الآخر. والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى مستند صالح. وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة.
ومقتضى الحكم ومستنده أن المهر المذكور يثبت بالعقد كما لو عيناه فيه، لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه. ويدل عليه إثباته بالموت قبل الدخول كما يظهر من الرواية.
قوله: (" ولو سمى للمرأة مهرا... الخ ".
لا شبهة في أن، المهر نفسه لا يصح فرضه لغير الزوجة، ولا يستحقه ابتداء سواها، لأنه عوض البضع شرعا. فإذا سمى لها في العقد شيئا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو الواسطة أو الأجنبي شيئا آخر فلا يخلو: إما أن يكون المشروط لغيرها من جملة المهر، أو خارجا عنه. فالبحث يقع في موضعين:
أحدهما: أن يكون المشروط لغيرها خارجا عن المهر، وهي المسألة الأولى، بأن يجعل مهرها ألفا مثلا، فيعقدان على ذلك، ويشترطان لأبيها في نفس العقد شيئا آخر. وقد قطع المصنف والأصحاب بلزوم ما جعل لها، وعدم صحة ما