____________________
قوله: " لو تراضيا بعد العقد..... الخ ".
قد عرفت أن المفوضة لا تستحق المهر بنفس العقد، ولكنها ملكت أن تملك، فلها المطالبة بفرضه وتعيينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطء أو الموت وما تنتظر (1) بالطلاق قبله أو الفسخ.
ثم إن اتفقت هي والزوج على قدر معين صح ولم يكن لها غيره، لأن الحق لهما. ولا فرق بين كونه بقدر مهر المثل وأقل منه وأكثر، ولا بين علمهما بمقدار مهر المثل وجهلهما والتفريق، كما لا يشترط علمهما به لو عيناه في العقد. وليس لأحد منهما بعد اتفاقهما على الفرض الرجوع فيه مطلقا.
وإن اختلفا، بأن فرض لها الزوج أقل ولم ترض به، فإن كان مقروضه بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه في طرفها وجهان، من أنه لو فوض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه وكذا الحاكم كما سيأتي، ومن أن البضع يقتضي مهر المثل، والخروج عنه في بعض الموارد على خلاف الأصل فيقتصر عليه. وكون ذلك للحاكم ممنوع.
وإن كان أقل منه لم يقع (2) بغير رضاها اتفاقا. فحينئذ إن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان، ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها، إن اعتبرنا ذلك في مهر المثل، وإلا لم يتقيد بذلك. وهو الأقوى. وقد تقدم (3). ويشترط حينئذ في صحة فرضه معرفته بمقدار مهر مثلها، وإلا لم يصح فرضه، لأن ذلك بمنزلة
قد عرفت أن المفوضة لا تستحق المهر بنفس العقد، ولكنها ملكت أن تملك، فلها المطالبة بفرضه وتعيينه قبل الدخول لتعرف ما تستحق بالوطء أو الموت وما تنتظر (1) بالطلاق قبله أو الفسخ.
ثم إن اتفقت هي والزوج على قدر معين صح ولم يكن لها غيره، لأن الحق لهما. ولا فرق بين كونه بقدر مهر المثل وأقل منه وأكثر، ولا بين علمهما بمقدار مهر المثل وجهلهما والتفريق، كما لا يشترط علمهما به لو عيناه في العقد. وليس لأحد منهما بعد اتفاقهما على الفرض الرجوع فيه مطلقا.
وإن اختلفا، بأن فرض لها الزوج أقل ولم ترض به، فإن كان مقروضه بقدر مهر السنة فصاعدا ففي لزومه في طرفها وجهان، من أنه لو فوض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه وكذا الحاكم كما سيأتي، ومن أن البضع يقتضي مهر المثل، والخروج عنه في بعض الموارد على خلاف الأصل فيقتصر عليه. وكون ذلك للحاكم ممنوع.
وإن كان أقل منه لم يقع (2) بغير رضاها اتفاقا. فحينئذ إن ترافعا إلى الحاكم فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان، ما لم يتجاوز السنة فيرد إليها، إن اعتبرنا ذلك في مهر المثل، وإلا لم يتقيد بذلك. وهو الأقوى. وقد تقدم (3). ويشترط حينئذ في صحة فرضه معرفته بمقدار مهر مثلها، وإلا لم يصح فرضه، لأن ذلك بمنزلة