____________________
قاعدته الأصولية من أن العموم ليس له صيغة تخصه (1) أن يدعى في جميع الآيات كونها محتملة للعموم والخصوص، ولما كان الخصوص غير متعين بقدر لم يكن دلالتها على مطلوب الخصم معلومة، لجواز أن يكون المراد من الخصوص ما يوافق مهر السنة فما دون، فيرجع الأمر معه إلى أن وجوب الاقتصار على مهر السنة لا دليل عليه، لانتفاء ما جعله دليلا.
وإن استند إلى الاجماع - فإنه حجة عند الجميع، وهو متحقق في مهر السنة فما دون، دون غيره - قلنا بموجبه ومنعنا تحققه فيما ذكر، بل هو ظاهر في كل قليل وكثير، لما عرفت من انحصار المخالف فيه.
وأما الاحتجاج لقوله برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر - قال:
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم " (2) - فهو من عجيب الاحتجاج، لأن المرتضى لا يرتضي خبر الواحد (3) وإن كان صحيحا مشهورا موافقا للأصول فكيف بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة، منها أنه قال عند موته: " لا ترووا عني مما حدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها من السوق " (4). والمفضل بن عمر مثله في الضعف، وقد قال عنه النجاشي إنه: " فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقيل كان خطابيا " (5). فهذا حالها من جهة الاسناد.
وإن استند إلى الاجماع - فإنه حجة عند الجميع، وهو متحقق في مهر السنة فما دون، دون غيره - قلنا بموجبه ومنعنا تحققه فيما ذكر، بل هو ظاهر في كل قليل وكثير، لما عرفت من انحصار المخالف فيه.
وأما الاحتجاج لقوله برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر - قال:
" دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه، قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم " (2) - فهو من عجيب الاحتجاج، لأن المرتضى لا يرتضي خبر الواحد (3) وإن كان صحيحا مشهورا موافقا للأصول فكيف بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة، منها أنه قال عند موته: " لا ترووا عني مما حدثت شيئا، فإنما هي كتب اشتريتها من السوق " (4). والمفضل بن عمر مثله في الضعف، وقد قال عنه النجاشي إنه: " فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به، وقيل كان خطابيا " (5). فهذا حالها من جهة الاسناد.