الأول: في المهر الصحيح.
____________________
قوله: " النظر الثاني... الخ ".
هو جمع مهر، وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه، كارضاع ورجوع شهود.
وله أسماء كثيرة:
منها: الصداق بفتح الصاد وكسرها، سمي به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه.
والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والنحلة، والأجر، والفريضة. وقد ورد بها القرآن، قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (١) وقال: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (2) وقال: " وقد فرضتم لهن فريضة " (3). وليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطية المتبرع بها، لأنه عوض البضع، بل إما من الانتحال، وهو التدين. أو لأنه في حكم التبرع من حيث تحقق الاستمتاع للزوجين، فكان للزوجة في معنى النحلة وإن كان عوضا. أو لأن الصداق كان للأولياء في غير شرعنا، كما ينبه عليه قصة شعيب وجعل مهر ابنته رعي غنمه، فكان جعله لهن في شرعنا بمنزلة النحلة.
والعليقة والعلايق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أدوا العلايق: قيل: وما العلايق؟ قال: ما تراضى به الأهلون " (4).
والعقر بالضم، والحباء بالكسر.
هو جمع مهر، وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه، كارضاع ورجوع شهود.
وله أسماء كثيرة:
منها: الصداق بفتح الصاد وكسرها، سمي به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه.
والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، والنحلة، والأجر، والفريضة. وقد ورد بها القرآن، قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (١) وقال: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (2) وقال: " وقد فرضتم لهن فريضة " (3). وليس المراد من النحلة ما هو بمعنى العطية المتبرع بها، لأنه عوض البضع، بل إما من الانتحال، وهو التدين. أو لأنه في حكم التبرع من حيث تحقق الاستمتاع للزوجين، فكان للزوجة في معنى النحلة وإن كان عوضا. أو لأن الصداق كان للأولياء في غير شرعنا، كما ينبه عليه قصة شعيب وجعل مهر ابنته رعي غنمه، فكان جعله لهن في شرعنا بمنزلة النحلة.
والعليقة والعلايق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " أدوا العلايق: قيل: وما العلايق؟ قال: ما تراضى به الأهلون " (4).
والعقر بالضم، والحباء بالكسر.