____________________
أو مقيدا بالبدأة بإحدى الزوجات، وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة، فلا يختص على الثاني، ويكتفي لها بداعي الطبع. وربما قيل بوجوب ذلك اختصاصا و. تقديما مطلقا من غير اعتبار القسمة. والأظهر الأول. ومحل التخصيص الليل كأصل القسمة، وهو اللايح من تأنيث الثلاث والسبع في النصوص، وأما النهار فتابع الليل كما ذكر في القسمة.
وفي قوله: " ولا يقضى ذلك " تنبيه على خلاف ابن الجنيد (ا) بقضائه على بعض الوجوه، وقول بعض (2) العامة بقضائه مطلقا أو على بعض الوجوه أيضا، وقد أشرنا (3) إلى بعضه.
وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع وغيره، ولا بين كون الجماع محللا ومحرما، عملا بالعموم. وللعامة (4) وجه بإلحاق من ذهبت بكارتها بغير الجماع بالبكر، لمساواتها لها في الحكم بعدم الاستنطاق في النكاح.
وبقي في المسألة مباحث:
الأول: يجب التوالي في الثلاث والسبع، لأن الغرض لا يتم إلا به. ويتحقق بعدم خروجه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقا على حد ما يعتبر في القسمة، ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمانه وإن كان طاعة، لأن المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب. ولو فرق الليالي أساء، وفي الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة
وفي قوله: " ولا يقضى ذلك " تنبيه على خلاف ابن الجنيد (ا) بقضائه على بعض الوجوه، وقول بعض (2) العامة بقضائه مطلقا أو على بعض الوجوه أيضا، وقد أشرنا (3) إلى بعضه.
وإطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع وغيره، ولا بين كون الجماع محللا ومحرما، عملا بالعموم. وللعامة (4) وجه بإلحاق من ذهبت بكارتها بغير الجماع بالبكر، لمساواتها لها في الحكم بعدم الاستنطاق في النكاح.
وبقي في المسألة مباحث:
الأول: يجب التوالي في الثلاث والسبع، لأن الغرض لا يتم إلا به. ويتحقق بعدم خروجه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقا على حد ما يعتبر في القسمة، ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمانه وإن كان طاعة، لأن المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب. ولو فرق الليالي أساء، وفي الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة