ولو كان تعليم سورة قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب. وفيه تردد.
____________________
وهذا هو الذي اختاره فخر الدين في شرحه (1). ويظهر منه جريانه على القولين. وفي القواعد (2) أطلق جعله احتمالا.
ويتفرع عليه رجوع الزوج بنصف الأم خاصة وأرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها نقصان العين كما هو المختار. ثم إن كانت أمة وحرمنا التفريق بينها وبين الولد غرمت له نصف قيمتها وأخذت الأم والولد، وإلا فلا.
قوله: " ولو أصدقها تعليم صناعة..... الخ ".
وجه الرجوع بنصف الأجرة في الموضعين أنه في الأول يتعذر تعليمها نصف الصنعة خاصة، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه، أو لا نصف لها مطلقا، فينزل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده، فيرجع عليه بنصف الأجرة. ولأنه صار أجنبيا لا يصلح تعلمها منه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق. وأما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. والحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.
قوله: " ولو كان تعليم سورة..... الخ ".
إذا كان الصداق تعليم سورة وطلقها قبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة. وإن لم يكن علمها فليس الحكم فها كالصنعة، لأن تعليم نصف السورة حينئذ أمر ممكن في نفسه، ولكن الزوج صار أجنبيا منها، فإن
ويتفرع عليه رجوع الزوج بنصف الأم خاصة وأرش نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها نقصان العين كما هو المختار. ثم إن كانت أمة وحرمنا التفريق بينها وبين الولد غرمت له نصف قيمتها وأخذت الأم والولد، وإلا فلا.
قوله: " ولو أصدقها تعليم صناعة..... الخ ".
وجه الرجوع بنصف الأجرة في الموضعين أنه في الأول يتعذر تعليمها نصف الصنعة خاصة، إذ ليس للنصف حد يوقف عليه، أو لا نصف لها مطلقا، فينزل ذلك منزلة ما لو تلف الصداق في يده، فيرجع عليه بنصف الأجرة. ولأنه صار أجنبيا لا يصلح تعلمها منه لو فرض إمكان التوصل إلى الحق. وأما في الثاني فلتعذر رجوعه بعين ما فرض، إذ لا يمكن تخليص نصف الصنعة منها، فيكون المهر بمنزلة التالف في يدها، فيرجع بنصف الأجرة. والحكم في الموضعين مما لا إشكال فيه.
قوله: " ولو كان تعليم سورة..... الخ ".
إذا كان الصداق تعليم سورة وطلقها قبل الدخول، فإن كان قد علمها رجع عليها بنصف الأجرة كالصنعة. وإن لم يكن علمها فليس الحكم فها كالصنعة، لأن تعليم نصف السورة حينئذ أمر ممكن في نفسه، ولكن الزوج صار أجنبيا منها، فإن