وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر، فأذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد، على الأشبه.
____________________
الثاني - لابن حمزة (1). ومستنده على البطلان ما تقدم، وعلى الصحة في العبد رواية زرارة السابقة (2) المتضمنة وقوف تزويج المملوك على إجازة سيده، وهو ظاهر في الذكر. وفي آخرها ما يزيده إيضاحا، لأنه قال: " قلت له: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، فلا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله إنما عصى سيده " فإذا أجازه فهو له جائز ". وربما قيل بأن المملوك شامل للذكر والأنثى فيفيد الحكمين. وقد ورد التصريح بحكم العبد في رواية زرارة أيضا عنه عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذلك. لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما (3).
قوله: " ولو أذن المولى صح - إلى قوله - وله مهر أمته ".
قد تقدم (4) الخلاف في مهر زوجة المملوك ونفقتها هل هي على المولى، أو في كسب العبد؟ وبيان المختار في ذلك، وإنما أعاده لمناسبته الباب. وأما كون مهر الأمة لمولاها فلأن بضعها ومنافعها مملوكة له، فيكون المهر الذي هو عوضه كذلك.
قوله: " وكذا لو كان كل........ الخ ".
لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذن مالكه بين كونه متحدا أو متعددا،
قوله: " ولو أذن المولى صح - إلى قوله - وله مهر أمته ".
قد تقدم (4) الخلاف في مهر زوجة المملوك ونفقتها هل هي على المولى، أو في كسب العبد؟ وبيان المختار في ذلك، وإنما أعاده لمناسبته الباب. وأما كون مهر الأمة لمولاها فلأن بضعها ومنافعها مملوكة له، فيكون المهر الذي هو عوضه كذلك.
قوله: " وكذا لو كان كل........ الخ ".
لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذن مالكه بين كونه متحدا أو متعددا،