الوطئ بالشبهة يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد. وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.
ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنه لم يمت ولم يطلق " ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني. واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.
____________________
قوله: " الوطء بالشبهة......... الخ ".
لا خلاف في أن وطء الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب. وقد تقدم (1) تعريفه وبيان جملة من أحكامه في أول الكتاب. ويزيد عن النكاح الصحيح أن الشبهة لو تعلقت بأمة غيره فوطئها لحق به الولد، لكن يلزمه قيمته لمولاها يوم ولد حيا، لأنه نماء مملوكته. وقد تقدم (2) أن ولد الحر لا يكون رقا، فيجمع بين الحقين بإعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيا، وإلا فلا شئ له.
وينعقد الولد حرا تبعا لأبيه، ولا ينافيه لزوم قيمته، لأن ذلك تقويم منفعة الأمة التي فاتت المولى بسبب تصرف الغير فيها. فعلى هذا لو لم يعطه قيمته بقي في ذمة الأب، ولا يرجع الولد رقا. وقد تقدم (3) البحث في نظاير ذلك.
قوله: " ولو تزوج امرأة..... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (4) والأصحاب كذلك. والمستند أخبار (5) كثيرة تدل
لا خلاف في أن وطء الشبهة كالصحيح في لحوق أحكام النسب. وقد تقدم (1) تعريفه وبيان جملة من أحكامه في أول الكتاب. ويزيد عن النكاح الصحيح أن الشبهة لو تعلقت بأمة غيره فوطئها لحق به الولد، لكن يلزمه قيمته لمولاها يوم ولد حيا، لأنه نماء مملوكته. وقد تقدم (2) أن ولد الحر لا يكون رقا، فيجمع بين الحقين بإعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيا، وإلا فلا شئ له.
وينعقد الولد حرا تبعا لأبيه، ولا ينافيه لزوم قيمته، لأن ذلك تقويم منفعة الأمة التي فاتت المولى بسبب تصرف الغير فيها. فعلى هذا لو لم يعطه قيمته بقي في ذمة الأب، ولا يرجع الولد رقا. وقد تقدم (3) البحث في نظاير ذلك.
قوله: " ولو تزوج امرأة..... الخ ".
هذا الحكم ذكره الشيخ (4) والأصحاب كذلك. والمستند أخبار (5) كثيرة تدل