____________________
الوجه المحرم لا قيمة لها شرعا. وقد ذكر المصنف (1) وغيره (2) أن الغاصب لا يضمن قيمة الصياغة المحرمة إذا كسرها، فالزوج هنا أولى. نعم، هذا يجري على قول من جوز اتخاذ الآنية لغير الاستعمال كابن إدريس (3). ولو مثل المصنف بعملها حليا كان حسنا.
قوله: " لو أصدقها تعليم سورة... الخ ".
قد تقدم (4) جواز جعل تعليم القرآن مهرا وجملة من أحكامه، وذكر هنا منه مسألتين:
إحداهما: بيان ما يصدق به التعليم. وحده أن تستقل بتلاوته صحيحا بغير مرشد، فلا يكفي تتبعها لنطقه، لأن ذلك لا يعد تعلما عرفا.
ثم المعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها عرفا اسم التعلم للقرآن، فلا يكفي استقلالها بنحو الكلمة والكلمتين قطعا، لأن ذلك لا يعد تعلما. ويظهر من المصنف وجماعة (5) الاكتفاء بالآية، فلو استقلت بها برئت ذمته منها، فلو اشتغلت بغيرها فنسيتها لم يجب عليه إعادة التعليم. واعتبر بعضهم (6) ثلاث آيات مراعاة لما
قوله: " لو أصدقها تعليم سورة... الخ ".
قد تقدم (4) جواز جعل تعليم القرآن مهرا وجملة من أحكامه، وذكر هنا منه مسألتين:
إحداهما: بيان ما يصدق به التعليم. وحده أن تستقل بتلاوته صحيحا بغير مرشد، فلا يكفي تتبعها لنطقه، لأن ذلك لا يعد تعلما عرفا.
ثم المعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها عرفا اسم التعلم للقرآن، فلا يكفي استقلالها بنحو الكلمة والكلمتين قطعا، لأن ذلك لا يعد تعلما. ويظهر من المصنف وجماعة (5) الاكتفاء بالآية، فلو استقلت بها برئت ذمته منها، فلو اشتغلت بغيرها فنسيتها لم يجب عليه إعادة التعليم. واعتبر بعضهم (6) ثلاث آيات مراعاة لما