____________________
يوجبها مطلقا، لأن كل دور على هذا التقدير له حكم برأسه.
ولو بدأ بواحدة من غير قرعة على القول بوجوبها فقد أساء، ويقرع بين الباقيات. وهل يعود بعد تمام النوب إلى التي بدأ بها ظلما حيث يعتبر العود إلى الترتيب الأول؟ وجهان، من حصول الترتيب في نفسه وإن اقترن بالظلم، ومن سقوط اعتبار البدأة شرعا فتعتبر القرعة كما لو ابتدأ بالقسم. وهذا أجود.
بقي البحث في أمرين:
أحدهما: أن الخلاف في وجوب القرعة وعدمها واقع على القولين السابقين أعني: وجوب القسمة ابتداء أو مع البدأة بها كما أشرنا إليه سابقا. وقد صرح بذلك الشيخ في المبسوط حيث لم يوجبها ابتداء وأوجب البدأة بالقرعة، فقال: " إذا كان للرجل زوجات لا يجب عليه القسم ابتداء، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه " ثم قال: " فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة فمن خرجت له القرعة قدمها. هذا هو الأحوط. وقال قوم: قدم من شاء منهن " (1) انتهى كلامه. وهو صريح في إيجابه القرعة على القول بعدم وجوب القسمة ابتداء وإن كان قد جعله أخيرا أحوط.
ولكن العلامة في القواعد بنى القول بوجوب القرعة على القول بوجوب القسمة ابتداء فقال: " وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبنى على الوجوب وعدمه " (2).
وهذا البناء ليس بجيد، لما عرفت من وقوع الخلاف على القولين. ويمكن
ولو بدأ بواحدة من غير قرعة على القول بوجوبها فقد أساء، ويقرع بين الباقيات. وهل يعود بعد تمام النوب إلى التي بدأ بها ظلما حيث يعتبر العود إلى الترتيب الأول؟ وجهان، من حصول الترتيب في نفسه وإن اقترن بالظلم، ومن سقوط اعتبار البدأة شرعا فتعتبر القرعة كما لو ابتدأ بالقسم. وهذا أجود.
بقي البحث في أمرين:
أحدهما: أن الخلاف في وجوب القرعة وعدمها واقع على القولين السابقين أعني: وجوب القسمة ابتداء أو مع البدأة بها كما أشرنا إليه سابقا. وقد صرح بذلك الشيخ في المبسوط حيث لم يوجبها ابتداء وأوجب البدأة بالقرعة، فقال: " إذا كان للرجل زوجات لا يجب عليه القسم ابتداء، لأنه حق له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه " ثم قال: " فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة فمن خرجت له القرعة قدمها. هذا هو الأحوط. وقال قوم: قدم من شاء منهن " (1) انتهى كلامه. وهو صريح في إيجابه القرعة على القول بعدم وجوب القسمة ابتداء وإن كان قد جعله أخيرا أحوط.
ولكن العلامة في القواعد بنى القول بوجوب القرعة على القول بوجوب القسمة ابتداء فقال: " وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟ يبنى على الوجوب وعدمه " (2).
وهذا البناء ليس بجيد، لما عرفت من وقوع الخلاف على القولين. ويمكن