____________________
الوطء.
وقد عرفناك بعد هذا الاختلاف أن ليس للجب أخبار تخصه، وإنما مرجعه إلى الأخبار السابقة (1)، وقد عرفت حالها، وأن طريق الجمع بينها مطلقا يقتضي اشتراط عدم الدخول. ومراعاة المعتبر منها سندا يوجب الحكم بالعيب المذكور مطلقا، ومن هنا ينشأ الخلاف. وأما الشيخ فلا عذر له فيما وقع له من الاختلاف قوله: " ولو بان خنثى لم يكن... الخ).
القائل بجواز الفسخ لو بان الزوج خنثى الشيخ في المبسوط في موضعين (2) منه، مع أنه قال فيه أيضا - في موضع ثالث (3) -: إنه ليس بعيب وإنما هو بمنزلة الإصبع الزائدة. وهذا هو الأقوى. وكذا لو ظهرت المرأة خنثى لأن الزائد فيها كالإصبع الزائدة، والزائد في الرجل كالثقبة الزائدة، لا كما مثل به الشيخ، وكلاهما ليس بعيب. وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية أو الأنوثية " أما لو كان مشكلا تبين فساد النكاح.
ووجه الخيار مع وضوحه: وجود النفرة منه، وكون العلامات ظنية لا تدفع الشبهة، والانحراف الطبيعي. والشيخ صرح في المبسوط بكون الخلاف في الخنثى الواضح، لأنه قال (4) في الموضعين: لو بان خنثى وحكم بأنه ذكر فهل لها الخيار أم لا؟ لكنه ذكر في ميراث (5) الخنثى أنه لو كان زوجا أو زوجة أعطي
وقد عرفناك بعد هذا الاختلاف أن ليس للجب أخبار تخصه، وإنما مرجعه إلى الأخبار السابقة (1)، وقد عرفت حالها، وأن طريق الجمع بينها مطلقا يقتضي اشتراط عدم الدخول. ومراعاة المعتبر منها سندا يوجب الحكم بالعيب المذكور مطلقا، ومن هنا ينشأ الخلاف. وأما الشيخ فلا عذر له فيما وقع له من الاختلاف قوله: " ولو بان خنثى لم يكن... الخ).
القائل بجواز الفسخ لو بان الزوج خنثى الشيخ في المبسوط في موضعين (2) منه، مع أنه قال فيه أيضا - في موضع ثالث (3) -: إنه ليس بعيب وإنما هو بمنزلة الإصبع الزائدة. وهذا هو الأقوى. وكذا لو ظهرت المرأة خنثى لأن الزائد فيها كالإصبع الزائدة، والزائد في الرجل كالثقبة الزائدة، لا كما مثل به الشيخ، وكلاهما ليس بعيب. وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية أو الأنوثية " أما لو كان مشكلا تبين فساد النكاح.
ووجه الخيار مع وضوحه: وجود النفرة منه، وكون العلامات ظنية لا تدفع الشبهة، والانحراف الطبيعي. والشيخ صرح في المبسوط بكون الخلاف في الخنثى الواضح، لأنه قال (4) في الموضعين: لو بان خنثى وحكم بأنه ذكر فهل لها الخيار أم لا؟ لكنه ذكر في ميراث (5) الخنثى أنه لو كان زوجا أو زوجة أعطي