وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق.
فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى. ولو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا.
وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
____________________
قوله: (الشقاق..... الخ)، لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصا باسم النشوز ناسب أن يخص التعدي من كل منهما باسم الشقاق، لأنهما تشاركا في التعدي والتباعد، فكأن كلا منهما صار في شق أي جانب غير جانب الآخر. وحاصله الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد.
قوله: " فإذا كان النشوز..... الخ ".
إذا كان النشوز منهما كان هو الشقاق نفسه كما تقدم، فقوله: " وخشي الشقاق " أي: خشي استمراره وإلا فهو حاصل من قبل. وعبر بذلك موافقة للآية الدالة على حكمه قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (1). ويجوز أن يراد من خشية الشقاق العلم به كما سلف (2)، وهو أولى من إضمار الاستمرار.
ثم بيان حكم المسألة ينتظم في ستة أمور:
قوله: " فإذا كان النشوز..... الخ ".
إذا كان النشوز منهما كان هو الشقاق نفسه كما تقدم، فقوله: " وخشي الشقاق " أي: خشي استمراره وإلا فهو حاصل من قبل. وعبر بذلك موافقة للآية الدالة على حكمه قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (1). ويجوز أن يراد من خشية الشقاق العلم به كما سلف (2)، وهو أولى من إضمار الاستمرار.
ثم بيان حكم المسألة ينتظم في ستة أمور: