____________________
الرجوع، لأنه لا ثبوت فيها، فالبراءة مستمرة، ولا أثر للابراء. وفي الفرق نظر.
الثانية: لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول، سواء كان عينا أم دينا، قال المصنف يكون حكمه حكم ما لو أبرأته منه قبل الطلاق، فيرجع عليها بنصفه مثلا أو قيمة، لأنه ملكه بالخلع فلم يصادف استحقاقه النصف بالطلاق وجوده على ملكها، فينتقل إلى عوض النصف. هذا هو الظاهر من عبارة المصنف وغيره.
وعبارة القواعد (1) صريحة في ذلك، لأنه شرك في الحكم بين ما لو وهبته المهر المعين أو أبرأته منه إذا كان دينا أو خلعها به أجمع، وحكم بالرجوع بنصف القيمة.
ولا يخلو الحكم هنا من إشكال، للفرق بين الهبة والابراء له قبل الطلاق وبين الخلع، لانتقال الملك فيهما قبله، فلم يصادف الطلاق الموجب لعود النصف إليه ملكا، فانتقل إلى العوض. وأما الخلع فانتقال ملك المهر به إلى الزوج لا يحصل بمجرد البذل من المرأة، بل به وبالخلع، لأنها جعلته عوضا عن البينونة، فلا يملك إلا بتمام السبب وهو الطلاق، وبه يحصل أيضا استحقاقه للنصف، فيتم (2) السببان في حالة واحدة وإن تقدم جزء السبب في ملك عوض الخلع، فلا يتم ما قالوه من سبق ملكه له على استحقاقه النصف بالطلاق فضلا عن سبقه على الطلاق كالهبة. ويمكن ترجيح جانب الخلع، لسبق سببه وهو البذل وإن توقف تمام الملك على الطلاق، ويكون كما لو وهبته ولم يقبضه أو دبرته، فقد قيل بسقوط حقه عن العين بذلك وإن كان تمام الملك في الهبة يتوقف على القبض والعتق في التدبير على الوفاة.
والحق أن هذا لا يحسم مادة الاشكال. والحكم في الأمرين ممنوع. والوجه
الثانية: لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول، سواء كان عينا أم دينا، قال المصنف يكون حكمه حكم ما لو أبرأته منه قبل الطلاق، فيرجع عليها بنصفه مثلا أو قيمة، لأنه ملكه بالخلع فلم يصادف استحقاقه النصف بالطلاق وجوده على ملكها، فينتقل إلى عوض النصف. هذا هو الظاهر من عبارة المصنف وغيره.
وعبارة القواعد (1) صريحة في ذلك، لأنه شرك في الحكم بين ما لو وهبته المهر المعين أو أبرأته منه إذا كان دينا أو خلعها به أجمع، وحكم بالرجوع بنصف القيمة.
ولا يخلو الحكم هنا من إشكال، للفرق بين الهبة والابراء له قبل الطلاق وبين الخلع، لانتقال الملك فيهما قبله، فلم يصادف الطلاق الموجب لعود النصف إليه ملكا، فانتقل إلى العوض. وأما الخلع فانتقال ملك المهر به إلى الزوج لا يحصل بمجرد البذل من المرأة، بل به وبالخلع، لأنها جعلته عوضا عن البينونة، فلا يملك إلا بتمام السبب وهو الطلاق، وبه يحصل أيضا استحقاقه للنصف، فيتم (2) السببان في حالة واحدة وإن تقدم جزء السبب في ملك عوض الخلع، فلا يتم ما قالوه من سبق ملكه له على استحقاقه النصف بالطلاق فضلا عن سبقه على الطلاق كالهبة. ويمكن ترجيح جانب الخلع، لسبق سببه وهو البذل وإن توقف تمام الملك على الطلاق، ويكون كما لو وهبته ولم يقبضه أو دبرته، فقد قيل بسقوط حقه عن العين بذلك وإن كان تمام الملك في الهبة يتوقف على القبض والعتق في التدبير على الوفاة.
والحق أن هذا لا يحسم مادة الاشكال. والحكم في الأمرين ممنوع. والوجه