الكلام في شروط خيار التأخير ثم إن الكلام يقع في شروط هذا الخيار، وعلى مسلكنا في شروط بطلان البيع بتأخير الثمن، وهي أمور:
الشرط الأول: عدم قبض المبيع بأن لا يقبض البايع المبيع من المشتري والظاهر أنه لا خلاف في اشتراطه، وقد خالف في ذلك صاحب الرياض (1)، وتبعه بعض معاصري المصنف (2)، فأنكر دلالة الأخبار على هذا الشرط، ولكن قوله (عليه السلام) في رواية علي بن يقطين: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (3)، حجة عليه، إذ المراد من البيع في هذه الرواية هو المبيع.
وقد اعتذر المصنف عن صاحب الرياض في دلالة الرواية على المقصود بأنه يحتمل سقوط هذه الفقرة من الرواية عن النسخة التي أخذها صاحب الرياض منها، أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد، يعني قبض بايعه الثمن.
ثم أشكل عليه بأن استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر، بل لم يوجد مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد، نظير ما ذكره في الروضة من أصالة عدم المد في لفظ البكاء الوارد في قواطع الصلاة، فإنه بالمد بمعنى البكاء