الضرر وما لم يقدمه، فالشرط الضمني باق على حاله، فيثبت للمغبون الخيار.
المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده ثم إن المراد من متساوي القيمة حال العقد أو بعده، ذكر المصنف أن المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع، لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن.
ثم احتمل عدم الخيار بدعوى أن التدارك حصل قبل الرد فلا يثبت المراد المشروع لتدارك الضرر، كما لو برأ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد، ثم ذكر: وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله، لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته، نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة (1) في الصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب اقباض الزائد في مقابلة الناقص.
أقول: إن ما احتمله المصنف ثانيا، من عدم ثبوت الخيار فهو متين، بناءا على كون مدرك خيار الغبن هو دليل نفي الضرر في الاسلام، فإنه قد ارتفع بزيادة القيمة أو بنقصانها وبعده لا خيار لأحدهما كما هو واضح، لارتفاع الضرر الذي يدور الحكم بثبوت الخيار مداره.
وبعبارة أخرى أن الحكم إنما هو تابع لثبوت موضوعه فكلما ثبت الموضوع ثبت الحكم وإلا فلا، فاستمرار الحكم تابع لاستمرار الموضوع، وحيث إن مدرك ثبوت خيار الغبن هو دليل نفي الضرر