بالاسقاط في الخيارات المجعولة لنفس المتعاقدين، فإن في ذيل أدلة خياري المجلس والحيوان ما يدل على سقوطه بالرضا (1)، وأما ما جعلاه للأجنبي فلا دليل على سقوطه بالاسقاط.
وبعبارة أخرى تارة يشترط المشروط له في العقد أن يخيط المشروط عليه له الثوب، ولا شبهة أن مرجع ذلك إلى جعل الخيار لنفسه على تقدير أن لا يخيط له الثوب، وله حينئذ أن يسقط خياره على تقدير تخلف الشرط فإن ذلك حق للمشروط له، وأخرى يجعل الخيار للأجنبي، فلا شبهة حينئذ أن المشروط له له حق الجعل حدوثا وأما بعده فليس له فسخ ذلك، لكونه حقا ثابتا للأجنبي فلا دليل لسقوطه باسقاط غيره.
وقد انتهى الكلام إلى جعل الخيار للأجنبي وقد قلنا إن مرجعه إلى تحديد الملكية المنشأة، وكون المنشأ من الأول مقيدا، فتكون أدلة اللزوم من الأول قاصرة الشمول لما بعد الفسخ فضلا عن أن يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة في أن خيار الأجنبي هل هو مشروط بملاحظة الغبطة والمصلحة أم لا، فنقول:
قد يكون جعل الخيار للأجنبي مشروطا بمراعاة مصلحة من جعل الخيار له، وحينئذ فلا شبهة في كون خياره مقيدا بذلك فلا يكون فسخه