1 - ما يكون مصداقا للاسقاط ومبرزا لما في ضمير المتكلم من كونه موجبا لسقوط الخيار، وهو ما تقتضيه القاعدة الأولية، ولا شبهة فيه.
2 - أن يكون التصرف احداث حدث في الحيوان، فإنه أيضا يكون موجبا لسقوط الخيار، فقد ثبت ذلك بصحيحة علي بن رئاب وصحيحة الصفار، واطلاق الحدث شامل لكل حدث ولو كان بمثل جز الشعر ونحوه.
3 - أن يكون المشتري لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما يحرم النظر إليه، فإنه أيضا موجب لسقوط الخيار.
وأما في غير هذه الأمور الثلاثة فلا يكون التصرف موجبا لسقوط الخيار بوجه، فإنه لا دليل عليه من الروايات كما عرفت.
المراد من قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه بالبيع ثم إنه بقي الكلام في أن المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع، في صحيحة ابن رئاب أي شئ، فذكر المصنف احتمالات أربعة:
1 - أن يكون المراد من ذلك الرضا الشخصي، فيكون المعنى أن التصرف الموجب لاحداث الحدث في المبيع يكون كاشفا عن الرضا الشخص.
وهذا واضح الدفع، فإن كثيرا ما لا يلتفت المشتري إلى ثبوت الخيار له فيحدث حدثا في المبيع، فكيف يكون ذلك كاشفا عن الرضا الشخص بالبيع وبسقوط الخيار.
مثلا لو اشترى أحد دجاجة وقص جناحها لئلا يطير إلى مكان آخر من غير أن يلتفت إلى ثبوت الخيار له في ذلك، كما هو كذلك في نوع الناس حتى من أهل العلم، حيث إنهم لا يلتفتون بثبوت الخيار لهم في