الكلام في صورة النقيصة وأقسامها والحاصل أن التصرف قد لا يكون موجبا للتغير، لا عينا ولا حكما، وهذا لا شبهة في أنه يرجع الفاسخ إلى المفسوخ عليه بلا ضمان على شئ آخر، وقد يكون موجبا للتغير إما بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، أما النقيصة فقد عرفت أنها قد تكون بنقصان الجزء، وقد يكون بنقصان وصف الصحة، وقد يكون بنقصان وصف الكمال، وقد يكون بنقصان وصف لا دخل له في زيادة المالية أصلا.
أما الأخير فلا شبهة في خروجه عن محل الكلام، بداهة عدم دخله في المالية أصلا، فلا يكون نقصانه موجبا للضمان أصلا.
وأما بقيه الأقسام، فلا شبهة في كون النقصان فيها موجبا للضمان فتقوم العين واجدة للخصوصية الفائتة وفاقدة لها فتؤخذ التفاوت.
والوجه في ذلك أن قاعدة ضمان اليد تقتضي ضمان العين على النحو الذي أخذها من المالك ووجب عليه ردها إلى صاحبها بجميع الخصوصيات الدخيلة في المالية.
وما ذكره المصنف من الفرق بين وصف الصحة ووصف الكمال لا يمكن المساعدة عليه، فإنهما مشتركان من حيث عدم مقابلتها بالمال بنفسهما، ومن حيث دخلهما في زيادة المالية كما لا يخفى.
وكذا إذا كانت العين مستأجرة، فإن مقتضى اليد هو ارجاع العين على النحو الذي أخذها الغابن من المغبون، ومن الواضح أن العين لم تكن مسلوبة المنفعة حين ما أخذها الغابن من المغبون، فلا بد من ردها واجدة للمنفعة، وحيث إنها مستأجرة ومسلوبة المنفعة إلى مدة معينة فتقوم واجده للمنفعة وفاقدة لها ويؤخذ التفاوت، ولا وجه لما ذكره المصنف من عدم الشئ على الغابن كما هو واضح.