وعليه فلا اطلاق في الحلية إلى رافعها، فإن الحكم ليس له اطلاق إلى حالات نفسه فضلا عن أن يكون له اطلاق إلى رافعه.
وحينئذ فلا يمكن التمسك بالآيتين لاثبات أصالة اللزوم وعدم تأثير الفسخ في رفعه، نعم لا بأس بجريان الاستصحاب في صورة الشك.
ثم وجه شيخنا الأستاذ جهة تخصيص المصنف هذا الاشكال بالآيتين وعدم جريانه في الآية السابقة عليهما أي آية أوفوا بالعقود (1)، وحاصله:
أن موضوع وجوب الوفاء كما ذكرناه هو المعنى المصدري من العقد، الذي يعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: گره زدن، دون الاسم المصدري، أعني العقدة الحاصلة من المعنى المصدري، الذي يعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: گره، فإذا تحقق الفسخ فلا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق، فنتمسك باطلاق أوفوا ونحكم بعدم تأثيره في رفع العقد، فإنه لا يكون ما هو موضوع وجوب الوفاء أعني العقد بمعنى المصدري مشكوكا بالفسخ كما تقدم، وإنما يكون المشكوك هو العقدة، أي العقد بمعنى الاسم المصدري، فيجوز التمسك بالاطلاق كما لا يخفى.
التحقيق في المقام أقول: الظاهر أنه لا يتم الاستدلال بالآيتين على أصالة اللزوم، وعلى تقدير تماميته لا يرد عليه الاشكال المذكور، وعلى تقدير وروده فلا فارق بين الآيتين وبين آية: أوفوا بالعقود، فلنا في المقام ثلاث دعاوي: