الأسبقية يوجب عدم التزاحم في المدة الخالية عن المزاحم، ولكن في مدة وجود المزاحم يتزاحمان بقاء كما لا يخفى.
ولكن الذي يسهل الخطب ما ذكرناه في عدم ثبوت حق للمشتري في مسألة التفليس أيضا حتى يتكلم في التزاحم، بل من له الخيار يفسخ ويأخذ أرضه من المشتري وإن استلزم ذلك ضررا على المشتري كما لا يخفى.
إلا أن الكلام في أصل ثبوت الخيار في مسألة التفليس مع انتقال العين إلى غيره بالهبة أو بالبيع، فإنه مع ذلك لا يصدق بقاء العين كما هو واضح، وقد حقق ذلك في كتاب التفليس، نعم مع ثبوت الخيار فلصاحب الخيار ارجاع العين كما في المقام..
هل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟
ثم إنه على القول بثبوت حق المطالبة لمالك الأرض أرضه من الغابن الغرس، فهل له قلع أشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن، فإذا امتنع باشره بنفسه، وجوه:
الظاهر أنه ليس له مباشرة قلعها، فإن الثابت على ما ذكره المصنف لكل من المتبايعين مطالبة حقه عن الآخر، فلمالك الأرض مطالبة أرضه من الغابن، فلمالك الشجر مطالبة أشجاره من المغبون، فإذا امتنع أحدهما عن ذلك رجع إلى الحاكم وهو يجبره على ذلك، وإلا باشر كل منهما على تفريغ حقه بنفسه، ولو باشر مالك الأرض مثلا قلع أشجار الغابن بدون مطالبته من الغابن فيضمن نقصان القيمة، لكونه اتلافا لمال الغير بدون إذنه فيكون ضامنا.
ومن هنا ظهر حكم الأغصان الداخلة على الجار، فإن الجار له اجبار