وأما رواية أبي بكر بن عياش: من اشترى شيئا (1)، فإن اطلاقه وإن شمل المعين والكلي كليهما، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي، ومن الواضح أن الكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، والوجه في ذلك هو أن الشئ مجاز مشهور في الأمور الخارجية فلا يحتاج في اطلاقه عليها إلى القرائن الخارجية كما لا يخفى.
المناقشة في كلام الشيخ (رحمه الله) هذا حاصل ما ذكره المصنف، ولكن جميع ما ذكره مورد للمناقشة:
أما ما ذكره من ظهور كلمات الفقهاء في الشخصي واختصاص معاقد اجماعاتهم بالمبيع المعين الخارجي، فهو واضح البطلان، فإنه وإن كان بالنسبة إلى بعضهم مسلما، كعبارة الشيخ في المبسوط، وأنها ظاهرة في ذلك، ولكن لا شبهة في صراحة عبارة بعضهم أيضا في المبيع الكل كما لا يخفى، بل نسب الشهيد (رحمه الله) (2) تخصيص الحكم بالعين الشخصية إلى الشيخ (3).
فيعلم من ذلك أنه لم يقل بذلك غير الشيخ ومن تبعه فضلا عن اتفاق كلماتهم أو اجماعهم، على ذلك فلو كان هنا اجماع لم يذكر الشهيد (رحمه الله) ذلك، وواضح أن الشهيد ممتاز في فهم كلمات الفقهاء، بل قيل إنه لسان الفقهاء، ولو سلمنا اختصاص كلمات المشهور فهم بذلك فإنه لا يصل إلى حد الاجماع بعد كلام الشهيد (رحمه الله).
وأما حديث نفي الضرر، فقد ذكرنا أنه لا يثبت الخيار، فلا يكون دليلا