المصنف فرض أن الفسخ يوجب انهدام العقد من طرف الشريك الآخر ويؤثر تأثيره بخلاف الاقرار، فإنه من أحد الشركاء لا يوجب اقرار العقد من الشريك الآخر.
فيعلم من ذلك أن المراد من الخيار المشترك في كلام المصنف هو الخيار الثابت لكل من البايع والمشتري حين الثبوت كخيار المجلس مثلا كما هو الحق، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1)، هو ذلك، وأن لكل منهما خيار وإذا أراد أحدهما أن يفسخ العقد فينفسخ من الطرف الآخر أيضا لخصوصية في الفسخ، وهي أنه لا يعقل انفساخ العقد من طرف واحد، وهذا بخلاف الاقرار فإنه يعقل إلزام العقد من طرف واحد كما عرفت هذه، هي المقدمة الأولى.
2 - الأصل في العقود هو اللزوم أو الجواز المقدمة الثانية: وقع الكلام في تأثير الأصل في المقام ليرجع إليه عند الشك في الجواز أو اللزوم، وقد وقع الكلام في أن الأصل في العقود هو اللزوم إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل فيها هو الجواز إلا ما خرج بالدليل.
فإذا علم من الخارج أن العقد الفلاني لازم أو جائز فلا كلام لنا فيه، فإن كل واحد منهما يترتب عليه حكمه، وإنما الكلام في الموارد المشكوكة بالشبهة الحكمية، كما إذا شككنا في أن العقد الفلاني كالسبق والرماية