المسألة (3) الاسقاط يسقط خيار الرؤية قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا.
أقول: من جملة المسقطات لخيار الرؤية الاسقاط، فتارة نتكلم في جواز اسقاطه بعد العقد وقبل الرؤية، وأخرى في ضمن العقد.
ألف - جواز اسقاطه بعد العقد أما الأول، فإن كانت الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار قبله، فلا شبهة في جواز الاسقاط قبل الرؤية، ولكن ذلك خلاف الظاهر من الرواية.
وإن كانت الرؤية كاشفة عن ثبوته عنده وحال الرؤية، فلا اشكال في جواز الاسقاط قولا، إلا من جهة اسقاطه اسقاطا لما لم يجب، فقد تقدم سابقا أنه لا شبهة في جواز اسقاط ما لم يجب، بأن ينشئ من الآن اسقاط حقه في ظرفه على تقدير تحققه، ففي المقام ينشئ سقوط خياره فعلا بعد الرؤية إذا كان له خيار، فهذا لا محذور فيه، نعم لو أنشأ سقوط خيار بالفعل فهو غير معقول، إذ لم يتحقق هنا حق بالفعل حتى يسقطه.
وعلى الجملة لا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب إلا قيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء، فالمتيقن منه ما لم يوجد المقتضي، وأما إذا كان المقتضي موجودا فلا يشمله الاجماع.
ففي المقام أن المقتضي للخيار هو العقد موجود فلا بأس بانشاء سقوط الخيار في ظرفه بالفعل، نعم فيما يكون التعليق موردا للاجماع فلا يجوز، كما أنه لا يجوز أيضا فيما كان على خلاف الارتكاز مع قطع النظر عن الاجماع، كانشاء الطلاق قبل التزويج وانشاء الهبة قبل التملك كما هو واضح.