أبيت عن الثاني فلا أقل من الاحتمال، فلا يكون ذلك قرينة على إرادة نفي اللزوم من تلك الأخبار.
على أنا نجزم بالوجه الثاني إذ لا يتوهم أحد من أهل العرف واللسان أن معنى: لا بيع له أو بينهما، هو نفي اللزوم بل يراد من ذلك نفي الصحة كما هو واضح.
2 - ما ذكره المصنف أيضا، من أن ذهاب المشهور إلى ثبوت الخيار للبايع دون بطلان البيع بتأخير الثمن يوجب اجمال تلك الروايات، وحينئذ ترجع إلى استصحاب صحة البيع.
وفيه أنه ظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن الوجه الأول، فإن الروايات ظاهرة في نفي الصحة بتأخير الثمن فكيف يكون ذهاب المشهور إلى ذلك موجبا للاجمال فيكون الاستصحاب ساقطا هنا.
3 - ما يستفاد من كلام المصنف أيضا، المذكور في تلك الأخبار هو نفي البيع للمشتري، حيث قال (عليه السلام): لا بيع له، ومن الواضح أن نفي البيع حقيقة لا يمكن إلا بإرادة نفي البيع من الطرفين، وعليه فإما لا بد من ذكر كلا الطرفين في متعلق نفي البيع أو ترك ذكر المتعلق أصلا لا تخصيص الذكر بالمشتري فقط كما لا يخفى.
فيعلم من ذلك أن المراد من نفي البيع نفي لزوم البيع وثبوت الخيار للبايع، وقد عبر بذلك بعد ثبوت الخيار له يكون أمر البيع بيد البايع كما لا يخفى.
وفيه أن هذا الوجه وإن كان وجيها بالنسبة إلى الوجهين المذكورين ومع ذلك ليس بتمام، لأنه أولا: قد ذكر في رواية علي بن يقطين نفي البيع من الطرفين، وهو مورد التفات المصنف أيضا.
وثانيا: إن تخصيص ذلك بالمشتري ليس من جهة اختصاص الحكم