وأما مسألة عدم الحنث إذا حلف الموكل أن لا يبيع داره فباع وكيله، فإن كان قصد الموكل حين الحلف أن لا يبيع مباشرة، فلا شبهة في عدم حصول الحنث ببيع الوكيل قطعا، وإن كان غرضه من ذلك أن لا يبيع على وجه الاطلاق أعم من بيع نفسه وبيع وكيله بأن لا يستند إليه البيع أصلا، فلا شبهة حينئذ في حصول الحنث بكل واحد من بيع وكيله وبيع نفسه، لاستناد البيع إلى الموكل حقيقة وإن كان المباشر له هو الوكيل.
نعم لو حلف مطلقا على أن لا يبيع داره مثلا وكان غافلا عن توكيل شخص آخر في بيع داره أو ناسيا فلا يحنث ببيع الوكيل في تلك الحالة وإن كان صدور البيع في حضوره أيضا، لأن ظهور الحلف على عدم البيع في العمل الاختياري، ففي هنا غير اختياري لعدم التفاته بكون الوكيل في البيع وكيلا عنه لغفلته عن ذلك، فعدم الحنث من هذه الجهة، وإلا فصدق عليه البايع حقيقة وإن كان غافلا عن وقوع البيع.
بيان تفصيلي لثبوت الحكم في الموكل ثم إنه لا بد وأن يتكلم في ثبوت هذا الخيار وعدمه لأصناف الموكل في مقابل أصناف الوكلاء، على الترتيب الذي ذكرناه في ثبوته وعدمه لكل واحد من الوكلاء، فنقول:
القسم الأول إن كان الموكل وكل أحدا في اجراء الصيغة، فهل يثبت له الخيار أم لا، فنقول: تارة يكون الموكلان حاضرين في مجلس العقد وأخرى لا يكونان حاضرين في مجلس العقد، وعلى الثاني قد يكونان حاضرين في مجلس واحد حين تحقق العقد بين الوكيلين في مجلس آخر، وقد يكونان متفرقين.