الواضح أن الايقاعات لا تدخل فيها الإقالة فنكشف من ذلك عدم جريانه في الايقاعات كما هو واضح.
وقد عرفت الجواب عنه وقلنا إن اللزوم حكم إلهي قد جعل في العقود، وفي أي مورد دل دليل على جواز دخول الخيار فيه نأخذ به وإلا فلا، فدخول الإقالة في بعض العقود وعدم دخولها في بعض ليس ميزانا لجريان الخيار فيها وعدم جريانه فيها، فلا يوجب ذلك كون حقيقة اللزوم متعددا حقيا تارة وحكميا أخرى، بل الحقيقة في جميعها على نسق واحد، ومن هنا تري جريان الخيار في عقد النكاح من بعض الجهات دون بعض مع عدم جريان الإقالة فيه.
وعلى الجملة جواز جعل الخيار في العقود وعدم جواز جعله فيه تابع للدليل، ففي كل مورد دل الدليل على جواز نأخذ به وإلا فنحكم باللزوم للعمومات الدالة على اللزوم.
بيان ثالث لجريان الخيار في الايقاعات والتحقيق أن يقال إنه بناءا على كون دليل شرط الخيار في العقود هو دليل الوفاء بالشرط، أعني المؤمنون عند شروطهم الذي ورد في الروايات المستفيضة، لا يمكن التمسك بها لوجه آخر، بل دليل الشرط هو شئ آخر قد أشرنا إليه فيما سبق، وحاصله:
أن المنشأ الذي يشترط الخيار في العقود إنما ينشأ من الأول ملكية محدودة بعدم الفسخ، فيكون ما التزمه كل منهما في مقام الانشاء مشمولا لأدلة الوفاء بالعقد، ولا تكون تلك الأدلة شاملة لها من الأول حتى يتنازع في خروجها عنها.
وعليه فيجوز لكل من المتعاقدين في العقود ولخصوص المنشئ في الايقاعات أن ينشئ من الأول حصة خاصة، وملكية محدودة،