لم يكن عندنا ما دل على حرمة التصرف في مال الغير لقلنا بحرمة التملك بهذه الآية وبجواز التصرف بالأصل، وكان لأحد أن يبيع حاله ثم لا يسلمه بل يتصرف فيه كيف يشاء، فإن الآية لا تدل على ذلك كما ذكره السيد (رحمه الله) أيضا، فراجع (1).
الدعوى الثانية وأما الاشكال الذي ذكره المصنف وأوضحه شيخنا الأستاذ فلا يرد عليها بوجه، وذلك فلأنه وإن لم يكن للحكم اطلاق بالنسبة إلى حالات نفسه ورافعه، فإنه حكم مسلم وقاعدة مبرمة، فإن ملاحظة الاطلاق فرع ورود الحكم على الشئ، فلا يعقل أن يلحظ الاطلاق أو التقييد إلا بالنسبة إلى موضوع الحكم أو متعلقه كما هو واضح، ولكن المقام ليس كذلك، فإن رافع الحلية ليس من حالات الحكم.
وتوضيح ذلك:
أنا ذكرنا في محله مرارا أن الاطلاق ليس إلا ما يمكن للمتكلم أن يصرح به كما أن التقييد كذلك، مثلا إذا قال المولى: أعتق رقبة، فمعناه أعتق رقبة، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة، كما أن معنى أعتق رقبة مؤمنة معناه أعتق رقبة إن كانت مؤمنة، فما للمولى أن يصرح به من الاطلاق والتقييد يطويه في كلامه على سبيل الاطلاق أو التقييد.
ففي المقام له أن يأخذ الحلية مطلقة بالنسبة إلى رافعها، ويقول أحل الله البيع، سواء فسخ أحد المتبايعين أم لا، وله أن يصرح بالتقييد ويقول: أحل الله البيع (2) إن لم يفسخ أحدهما، ولكن لم يصرح