وفيه أن رد الثمن إن كان بعنوان التمليك أي تمليكه للمشتري ليأخذ المبيع لا تمليكا مجانيا، فلا شبهة في تحقق الفسخ بذلك وكونه مبرزا للفسخ، فلا يكون الرد مقدمة للخيار أو الفسخ، بل يكون الفسخ بنفس الرد بل بما هو أخفي منه كما ذكره المصنف وغيره، وإن كان بعنوان أن يبقى في ملكه ولكن يكون عند المشتري وديعة أو عارية على نحو الوثيقة العرفية ليطمئن بأنه يرد الثمن بعد ما فسخ العقد، فلا شبهة حينئذ أن كون ما عند المشتري بدلا عما بذله للبايع يحتاج إلى مراضاة ومعاملة جديدة كما عرفت، وهو خلاف الظاهر وخلاف المرتكز العرفي، وبدون ذلك فلكل منهما مطالبة حقه من الآخر.
وبعبارة أخرى أن ما رده البايع إلى المشتري إما بعنوان التمليك أو بعنوان العارية يبقى في ملك البايع أو مجهول المالك، فلا سبيل إلى غير الشق الأول، وقد عرفت أنه عين الفسخ كما هو واضح.
4 - سقوط هذا الخيار بالاسقاط قوله (رحمه الله): الأمر الرابع: يسقط هذا الخيار باسقاط.
أقول: ذكروا أن من جملة مسقطات هذا الخيار هو الاسقاط، ولا شبهة في سقوطه بالاسقاط، ولكن مقتضى ما ذكره العلامة في التذكرة (1) من أنه لا يجوز اسقاط خياري الحيوان والشرط بعد العقد، بناء على أن مبدأ خياري الحيوان والشرط بعد انقضاء المجلس لا بعد العقد، فإن ذلك اسقاط لما لم يجب، فإنه عليه لا يجوز اسقاط هذا الخيار أيضا، بناء على أنه إنما يثبت بعد رد الثمن كما هو واضح.