الحكم وتعدد متعلقه، أعني فعل المكلف المتقدر بالزمان، لا من جهة دليل خارجي كما لا يخفى.
وأعجب من ذلك ما استشهد على مراده بأن الفقهاء لم يجوزوا شرب الخمر في حال المرض لاستصحاب الحرمة، فلو كان الاستمرار ثابتا من ناحية الحكم دون الخارج لم يكن لهم وجه للتمسك بالاستصحاب بل لا بد لهم من التمسك بالعام، فحيث إن الاستمرار في الأحكام التحريمية ثبت من الخارج لا من ناحية الحكم ولم يكن تعرض الحكم لاستمرار موضوعه مستمرا، فلذا تمسكوا بالاستصحاب في اثبات الحرمة في حال المرض.
ووجه العجب أن ذلك خارج عما نحن فيه، فإن كلامنا فيما ورد عام ثم مخصص في زمان وشك في أن الفرد الخارج خارج دائم أو في الزمان الأول، وأما إذا لم يرد تخصيص أصلا فلا مجال لذلك، ففي المثال المذكور لم يجد تخصيص لحرمة شرب الخمر بالنسبة إلى حال المرض حتى نتمسك بالنسبة إلى المريض في غير حال مرضه بالاستصحاب أو بالعام، بل إنما هو شك في ثبوت الحكم في جميع الحالات أو في بعضها، فنتمسك بالاطلاق لما عرفت من اطلاق الحكم ثبوتا واثباتا.
على أنه لا نعرف ذهاب الفقهاء إلى الحرمة للاستصحاب، مع أن الكتب الاستدلالية قليل، ومع ذلك فليس كلهم ذاهبين إلى الحرمة للاستصحاب، نعم لا بأس بالواحد والاثنين.
التحقيق في قابلية الاستمرار للأحكام الوضعية فتحصل أن الأحكام التكليفية بأجمعها تحريمية أو وجوبية، استغراقية أو مجموعية، وأما الأحكام الوضعية فحيث إن متعلقها ليس