وكلامه إلى هنا صريح في أنه يستشكل على الشهيد بأنه لا وجه للقول بالبطلان على الاطلاق بل على تقدير ظهور المخالفة فقط، وهكذا ذيل كلامه حيث قال: وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه، ولكن ينافي ذلك ما صدر عنه (رحمه الله) في وسط كلامه حيث قال: نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فساد من حيث المخالفة ولا يجبره هذا الشرط الاطلاق الأخبار في الخيار.
ثم ذكر أن الأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهر وعدمه، حيث مدعاه في هذه العبارة هو فساد العقد حيث قال: نعم لو ظهر مخالفا فإنه يكون فاسدا، ودليله يدل على ثبوت الخيار من غير فساد العقد حيث قال: ولا يجبره هذا الشرط لاطلاق الأخبار في الخيار، وهذا مما لا يمكن حله.
المسألة (5) ثبوت خيار الرؤية في كل عقد قوله (رحمه الله): مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد.
أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع من الصلح والإجارة وغيرهما وعدم ثبوته.
فذكر المصنف أنه يثبت في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة، وذكر في وجه ذلك أن المحتملات هنا ثلاث وليس هنا شق رابع، وذلك مع تبين المخالفة، فأما أن يحكم ببطلان العقد كما تقدم عن الأردبيلي في بيع العين الغائبة، وأما أن يحكم بلزومه مع عدم الخيار، وأما أن يحكم بصحته مع الخيار.
أما البطلان فهو مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروط في المعقود عليه، وأما احتمال اللزوم بدون الخيار فهو أيضا فاسد لأن