مجرد البيع مع تساوي العوضين دون غيره، فإن أجاز الموكل صح البيع وإلا فلا، وإن كان وكيلا على نحو الاطلاق فلا شبهة في ثبوت الخيار للموكل، حيث إن اطلاعه على المعاملة لا يوجب سقوط الخيار، فإن اطلاعه عليه كاطلاعه على أن الوكيل يعامل معاملة وشرط فيه الخيار للموكل، غاية الأمر أن الاشتراط في المقام ضمني، فهل اطلاع الموكل على ايجاد الوكيل معاملة خيارية له يوجب سقوط خياره، وهذا واضح جدا.
ما يثبت به الغبن قوله (رحمه الله): ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن.
أقول: إن اعترف الغابن بالغبن أو أن المغبون أقام بينة عليه فلا شبهة في ثبوت خيار الغبن حينئذ، وأما إذا لم يعترف الغابن ذلك أو لم يتمكن المغبون من إقامة البينة فهل لنا طريق إلى اثبات الخيار أم لا؟
فشقوق المسألة ثلاثة:
1 - أن يكون الاختلاف فيه من جهة العلم والجهل، بأن يدعي الغابن علم المغبون بالقيمة وينكره المغبون مع الاتفاق بالتفاوت.
2 - أن يكون الاختلاف في أصل زيادة الثمن ونقصانها، سواء كان المنشأ في ذلك هو زيادة الثمن ونقصانه، أو الاختلاف في التغير، أو في المكان، أو في زمان العقد، بأن يدعي المغبون أن العقد قد وقع على المتاع في مكان فلأني الذي كانت القيمة فيه أقل من القيمة السوقية ويقول الغابن بل وقع العقد عليه في مكان فلأني فالقيمة فيه مساوية مع القيمة السوقية فلا غبن فيه.
وهنا صورة ثالثة قد تعرض لها المصنف في الأمر الثاني، وسنتعرض لها هناك.