عن موضوع بحثنا، فإن كلامنا فيما يكون التالف هو المبيع أو الثمن، ونتكلم في أنه من البايع أو المشتري، أي ممن لا خيار له أم لا.
ومن الواضح أن هذا إنما يجري فيما كان التالف هو المبيع أو الثمن لا غير، وإلا يلزم أن يكون تلف مال آخر لأحد المتبايعين الذي له خيار من صاحبه الذي لا خيار له، وبديهي أن المدفوع إلى المشتري إذا كان المبيع كليا أو المدفوع إلى البايع إذا كان الثمن كليا ليس مبيعا وثمنا، فإن المبيع والثمن ما جرى عليه العقد وإن تلف ما جرى عليه العقد ممن لا خيار له، وهذان الفردان لم يجر عليهما العقد، بل العقد إنما جرى على الكلي والمدفوع مصداق له، فمع تلفه يبقى الثمن أو المثمن على حالهما أيضا، إذا فالكلي خارج عن المقام.
بيان آخر انتهى الكلام إلى أن التلف في زمن هذا الخيار من البايع أو المشتري، وقد عرفت أن كون تلف المبيع من مال المشتري حكم على طبق القاعدة، ولا يحتاج إلى التمسك بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وأما ثبوت الخيار للبايع حينئذ فقد عرفت كما تقدم.
وأما لو كان التالف هو الثمن فتارة نفرضه كليا وأخرى شخصيا، أما إذا كان كليا فلا شبهة في خروجه عن مورد الكلام، فإنما يدفع إلى البايع من العين عوضا عن الثمن ليس هو نفس الثمن بل هو ما ينطبق عليه الثمن الكلي، ولا فرق بين هذا وبين ما يرده البايع بدلا عن ذلك، فإن كلا منهما مما ينطبق عليه الكلي كما لا يخفى.
وأما إذا كان الثمن شخصيا فتارة يكون التلف قبل رده إلى المشتري وأخرى بعد رده، وأما إذا كان التلف بعد رده، فإن كان الرد بعنوان الفسخ فلا شبهة في انفساخ العقد.