المذكورة في باب الوقف، بل في بعضها ذكر الإمام (عليه السلام) أنه وقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (1).
عدم جريان خيار الشرط في الصدقة وأما الصدقة، فالظاهر عدم جريان الخيار فيه، فإنها لله، فما كان لله لا يرجع (2)، بل هو كذلك في اعتبار العرف أيضا، فإنه لا يجوز العرف جواز رجوع المصدق إلى الصدقة بعد مدة، فهي نظير الوقف بناءا على اعتبار التأبيد فيه بل قسم من الوقف، وعلى الجملة فالصدقة حيث كانت أمرا قربيا فلا ترد.