وعلى هذا فشرط السقوط في العقد، بأن يشترط أحد المتبايعين على الآخر عند البيع سقوط خياره، فمرجعه إلى أن المشروط عليه يسقط خيار الذي يثبت له بعد البيع عند العقد، وقد عرفت أنه من قبيل الحق يقبل الاسقاط فليس لهذا البيان اشكال إلا ما ذكره بعض الشافعية، من أنه اسقاط لما لم يجب، وهو وإن كان صحيحا ولكنه لا دليل عليه بوجه غير دعوى أنه من التعليق والاجماع قائم على بطلانه، وهو أيضا فاسد لقيام الاجماع هنا على السقوط كما عرفت، فإنه ادعى بعضهم الاجماع في المقام.
وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن اشتراط سقوط الخيار موافق للقواعد ولا يحتاج إلى عموم: المؤمنون عند شروطهم.
صور جعل شرط سقوط الخيار في ضمن العقد قوله (رحمه الله): ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه: أحدها أن يشترط عدم الخيار.
أقول: شرط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على وجوه:
الصورة الأولى: شرط عدم الخيار هذا الشرط هو المراد من اشتراط الخيار، وقد تقدم في ذلك وإن توهم كونه مخالفا لمقتضى العقد تارة ولمقتضى الكتاب أخرى توهم فاسد كما عرفت.
وقد عرفت أن الخيار من قبيل الحقوق فيسقط بالاسقاط بعد التحقق وكذلك قبله، فليس فيه عيب إلا سقوطه قبل الثبوت الذي هو من قبيل اسقاط ما لم يجب ولو خالف المشروط عليه فلم يسقط فيكون للمشروط