نعم لو كان معنى القاعدة هو أن منفعة مال كل مالك كما هو مقتضى القاعدة وكذلك تلفه أيضا عليه، إذ لا معنى لكون تلف مال شخص على شخص آخر، وقد عرفت أن هذا حكم موافق للقاعدة، فلا يحتاج إلى هذه القاعدة، وفي المقام نحكم بكون تلف الثمن من البايع لكونه مالكا له ومنفعته له فيكون غرامته أيضا عليه.
وعلى هذا لو كانت تلك القاعدة أي قاعدة كل التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ثابتا في جميع موارد تلف المبيع والثمن لكان تخصيصا لقاعدة الخراج بالضمان على المعنى الذي ذكرناه لورودها في مورد قاعدة الخراج بالضمان، ولكن قد عرفت أنه لا دليل على كلية تلك القاعدة في جميع موارد تلف المبيع فضلا عن الثمن، بل هي مختصة بموردين بحسب النص، أعني مورد خيار الحيوان ومورد خيار الشرط، وتفصيل الكلام في أحكام الخيار.
فتحصل أنه لا يكون تلف الثمن من المشتري بل من البايع، ولو قلنا بكون تلف المبيع في زمن الخيار من المشتري، إذ لا دليل على التعدي والحكم بكون تلف مال الغير على شخص آخر كما لا يخفى.
إن كان التلف قبل الرد وإن كان التلف قبل الرد فيجري فيه جميع ما ذكرناه في صورة كون التلف بعد الرد، ولكن في المورد خصوصية وهو أن التلف قبل الرد لا يحسب إلا من البايع، بناءا على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.
وأشكل عليه المصنف أولا بمنع المبنى، فإنه لا نسلم كون الخيار بعد الرد بل يكون قبل الرد كما تقدم في جواب صاحب المصابيح، ثم أشكل بمنع البناء، بدعوى أن دليل ضمان من لا خيار له مال صاحبه هو تزلزل البيع، سواء كان بخيار متصل أو منفصل كما يقتضيه أخبار تلك المسألة،