ثم إنه قد يكون الغبن في الثمن، فيشترط فيه جهل البايع بقيمة الثمن إذا كان من غير النقد، وهذا نادر، والغالب هو الأول.
2 - أن يكون ما أخذه الغابن من زيادة القيمة بما يتسامح، كأن كانت قيمة العين خمسين دينارا فباعها من المشتري بمائة دينار، فإنه لا شبهة في تحقق الغبن هنا، فإن الزيادة حينئذ ليس بما يتسامح، وأما إذا كان الاقدام بالزيادة بعلم من المتبايعين معا أو كانت الزيادة بما يتسامح، بأن باع ما يسوى بخمسين دينارا بأحد وخمسين دينار، فإنه لا خيار للمشتري، إذ لا يتحقق الغبن بزيادة الدينار فيما يسوى بخمسين في السوق.
ولعل هذا المقدار من التفاوت كان من جهة التفاوت في الأسواق، فإن قل متاع يكون قيمته في جميع الأسواق وفي جميع الدكاكين واحدة، بل المتاع واحد تختلف قيمته بحسب الدكاكين والأسواق مع كون المتاع واحد في جميع الخصوصيات من حيث الجودة ونحوها كما لا يخفى، ونتعرض لوجه هذين الشرطين قريبا.
استدلال على مشروعية خيار الغبن وثبوته بآية التجارة ثم إنه لا شبهة في ثبوت هذا الخيار في الجملة، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه، ولكن أنكر المحقق (1) هذا الخيار لعدم كونه منصوصا.
1 - وقد استدل العلامة في التذكرة (2) على ثبوت هذا الخيار بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (3)، بدعوى أن المعاملة الغبنية ليست