بيع الخمر، وعن بيع ما ليس عنده ونحوهما، نعم إنما يدل النهي التكليفي على الفساد أيضا مع قيام القرينة عليه، كما في بيع الخمر، فإن النهي إنما عن جميع شؤونه، وأنه يعلم من لسان الشرع أن جميع جهاتها مبغوضة للشارع حتى التمليك والتملك فلا تحصل فيها ذلك.
وأما الجواب عما ذكره المصنف، أنا لو سلمنا أن معنى الوفاء بالعقد هو ترتيب آثار العقد عليه، من حرمة التصرف في المثمن والثمن ولو بعد الفسخ، بحيث تدل الآية بالملازمة إلى لزوم العقد، ولكنه لا يجري في وجوب الوفاء بالشرط كما في المقام، فإن معنى الوفاء بالشرط هنا هو عدم الفسخ، ومن الواضح أنه لا اطلاق له لما بعد الفسخ أيضا.
بيان ذلك: إن المشروط عليه إذا خالف الشرط وفسخ العقد، فإما أن يكون فسخه مؤثرا أو لا، فعلى الثاني فلا وجه للتمسك باطلاق وجوب الوفاء بالشرط بما بعد الفسخ أيضا، وعلى الأول فلا يبقى متعلق وجوب الوفاء حتى يجب الوفاء به، فإنه بعد الفسخ ينحل العقد ولا يبقى شئ حتى يجب الوفاء بالشرط ولا يفسخ العقد.
وعلى الجملة فإذا خالف المشروط عليه بالشرط وفسخ فينعدم موضوع الشرط، ولا يبقى شئ حتى لا يفسخ ويبقى على حاله، وعلى هذا فأدلة الخيار محكمة، فلكل من المتبايعين فسخ العقد وإن كان فسخ من شرط عليه أن لا يفسخ محرما.
بيان آخر ثم إن المعروف بين الفقهاء أن هذا الشرط صحيح وإن وقع الكلام بينهم أن الفسخ يؤثر وضعا أو لا يؤثر، ولكن لنا مناقشة في صحة هذا الشرط، قد ذكرناه في باب المزارعة في حاشية العروة، وحاصله: