بالاطلاق، وإنما سكت عنه ولكن اكتفي منه بعدم التقييد، فبمقدمات الحكمة نستفيد الاطلاق ونحكم بحلية البيع والتصرفات المترتبة عليه حتى بعد الفسخ.
والسر في ذلك أن للجاعل أن يأخذ حكمه مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى رفع شخص آخر لذلك الحكم، فيقول: أمضيت البيع إن لم يرفعه فلان، أو أمضيته سواء رفعه فلان أم لا، أو يقول أكرم العلماء إن رضي فلان، أو يقول أكرمهم سواء رضي فلان أم لا، فرفع شخص آخر الحكم ليس من قبيل حالات الحكم حتى لا يمكن تكفل الحكم باطلاقه شموله لما بعد تحقق الرفع كما هو واضح.
الدعوى الثالثة وعلى تقدير ورود الاشكال على الآيتين فلا تختص الاشكال بهما بل يجري في آية أوفوا بالعقود (1) أيضا، فإنه بناءا على مسلك المصنف أنها تدل على حلية التصرفات المترتبة على العقد على وجه الاطلاق حتى بعد التصرف، ومن الواضح أن الفسخ رافع لها، فكيف يؤخذ الحكم مطلقا بالنسبة إلى رافعه.
فالمقصود أن ميزان الاستدلال بالآيات الثلاثة واحدة عند المصنف، فما ذكره من الاشكال أيضا مشترك الورود بالنسبة إليها، وقد عرفت دلالة آية الوفاء على اللزوم بالمطابقة.
وعرفت أيضا عدم دلالة آية أحل الله البيع (2) عليه، وقلنا إن الآية ناظرة إلى استناد الحلية إلى البيع وأنها مستندة إليه في الشريعة، سواء